All legislation

قرار Decision No. 1104 10/11/2017

تحديد الـمعالجة الضريبية لعمليات استرداد أو استهلاك الأسهم التي تقوم بها الشركات الـمساهمة من غير الـمصارف والـمؤسسات الـمالية ومؤسسات الوساطة الـمالية

Type
قرار · Decision
Number
1104
Date
10/11/2017
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2017, p. 4096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 1104 تاريخ 10/11/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمادة 69 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 (التصميم الـمحاسبي العام(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 304/1942 تاريخ (قانون التجارة البرية) لا سيما الـمادة 115 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 332/2016 ــ 2017 تاريخ 27/09/2017(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار الـمعالجة الضريبية لعمليات اسـترداد أو اسـتهلاك الأسهم الـمنصوص عليها في الـمادة 115 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 304/1942 (قانون التجارة البرية) التي تقوم بها الشركات الـمساهمة من غير الـمصارف والـمؤسسات الـمالية ومؤسسات الوساطة الـمالية.

المادة 2

للشركات الـمساهمة الـمشار اليها في الـمادة الاولى من هذا القرار قبل توقفها عن العمل أن تسترد رأسمالها أو أن تستهلكه شرط ان يتم الاسترداد او الإستهلاك من ارباح الدورة الـمالية الحالية التي خضعت للضريبة على الارباح (ضريبة الباب الاول من قانون ضريبة الدخل)، أو من الأرباح الـمجمعة للشركة التي سبق أن خضعت لتلك الضريبة، وفقا للطرق الـمنصوص عليها في نظامها أو وفقا للطرق التي تقرها الجمعية العمومية للـمساهمين.

المادة 3

تتوجب الضريبة على إيرادات رؤوس الاموال الـمنقولة بمعدل 10% خلال الشهر الذي يلي اتخاذ القرار بالإسترداد أو بالإستهلاك، استنادا للـمادة 74 من قانون ضريبة الدخل، وعلى الشركة ان تقدم التصريح وان تقتطع الضريبة وأن تسددها للخزينة خلال الـمهلة الـمشار إليها في هذه الـمادة.

المادة 4

يخضع الربح الذي تحققه الشركة نتيجة تفرغها عن الأسهم التي سبق لها ان استردتها للضريبة على الأرباح التجارية (ضريبة الباب الاول).

المادة 5

تخضع للضريبة على أنصبة الأرباح بمعدل 10% الحصة التي تعود للشركة من تلك التوزيعات لقاء الأسهم التي استردتها.

المادة 6

لا تعتبر الفوائد الـمحتسبة على الـمقدمات النقدية الـمرتبطة بالأسهم الـمعاد شراؤها من قبل الشركة من الأعباء الـمقبولة للتنزيل من إيرادات الشركة وذلك عن الفترة اللاحقة لتاريخ الاسترداد.

المادة 7

اذا عادت الشركة وتفرغت عن الأسهم الـمستردة بقيمة أقل من قيمة السهم الاسمية عند الإصدار، يعتبر الفرق توزيعاً للأرباح ويخضع للضريبة على دخل رؤوس الاموال الـمنقولة، وتعتبر الخسارة التي لحقت بالشركة جراء هذا التفرغ، غير مقبولة التنزيل من ايراداتها.

المادة 8

لا تخضع للضريبة على دخل رؤوس الاموال الـمنقولة عند توقف الشركة عن العمل، الـمبالغ الـمدفوعة لاسترداد قيمة الأسهم.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية ويعمل به فور نشره.

10 تشرين الثاني 2017 وزير الـمالية علي حسن خليل