The whole text

قرار رقم 1104 تاريخ 10/11/2017 In force

المادة 3

المادة 3

تتوجب الضريبة على إيرادات رؤوس الاموال الـمنقولة بمعدل 10% خلال الشهر الذي يلي اتخاذ القرار بالإسترداد أو بالإستهلاك، استنادا للـمادة 74 من قانون ضريبة الدخل، وعلى الشركة ان تقدم التصريح وان تقتطع الضريبة وأن تسددها للخزينة خلال الـمهلة الـمشار إليها في هذه الـمادة.

المادة 3 من قرار رقم 1104 تاريخ 10/11/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274328/article/3/