المادة 2
تعدّل الـمادة الأولى من القرار رقم 18/1/أ.ت تاريخ 22/1/2009 لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة الأولى: يمنع منعاً باتاً عرض أو بيع الفروج بأنواعه الطازج أو الـمجمد أو الـمبرّد ومقطعاته ومحضراته في السوبر ماركت أو محلات عرض وبيع الفروج بدون توضيب وتغليف مناسبين، على أن تتّم هذه العملية حصراً من الـمصدر، حيث يراعي قواعد النظافة الصحية حسب الآتي:
أ. يعبأ الفروج ومشتقاته كافة الـمعد للبيع بقصد الاستهلاك البشري في أكياس أو صواني رغوة (Foam) أو أغشية بلاستيكية قابلة للانكماش أو أوعية بلاستيكية صنعت خصيصا لهذا الغرض، ولا يجوز استعمال تلك الأكياس أو الصواني أو الأغشية أو الأوعية لأكثر من مرة.
ب. تعتبر الـمواد البلاستيكية الـمصنعة من البولي اتيلين PE أو البولي فينلين PVCD أو البولي فينايل كلورايد PVC مواد ملائمة لاحتواء الفروج ومشتقاته كافة.
ج. لا يجوز استعمال أكياس النايلون الـمتعددة الاستعمال في توضيب وتغليف الفروج ومشتقاته كافة.