The whole text

قرار رقم 221 تاريخ 09/11/2017 In force

المادة 3

المادة 3

تعدّل الـمادة الثانية من القرار رقم 18/1/أ.ت تاريخ 22/1/2009 لتصبح على الشكل التالي:

الـمادة الثانية: يجب طباعة أو إرفاق كافة الـمعلومات الضرورية لإيضاح نوع الـمنتج ومصدره ومحتوياته، لا سيما الـمعلومات التالية:

أ. اسم الـمنتج

ب. اسم الـمصنع

ج. بلد الـمنشأ

د. تاريخ الذبح أو التحضير وصلاحيته.

هـ. عند احتواء محضّرات الفروج على أية مواد مضافة مسموح بها، يجب ذكر ذلك على اللصاقة، لا سيما الـمواد التي تسبب حساسية لبعض الـمستهلكين.

المادة 3 من قرار رقم 221 تاريخ 09/11/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274342/article/3/