المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي يشوع الرياضي»
مركزها: مزرعة يشوع، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة العاب: «كرة السلة - كرة الطائرة».
قرار Decision No. 398 26/10/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي يشوع الرياضي» المسجل تحت رقم 4045/د تاريخ 18/11/2016،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 2321 تاريخ 17/5/2017
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 28/12/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي يشوع الرياضي»
مركزها: مزرعة يشوع، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة العاب: «كرة السلة - كرة الطائرة».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
سامي حبيب سلوم - بشاره جميل عيد - انطوان حليم طنوس - جورج منصور الحكيم - ايلي بشاره حبو - خليل انطوان الملاح - جورج نخله البدوي.
تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى اي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الاول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش