The whole text

كتاب رقم 1 تاريخ 25/10/2017 In force

المادة 1

المادة 1

تعريف المصطلحات:

أ- لغايات تطبيق احكام القانون رقم 55 تاريخ 27 تشرين الاول 2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية) واحكام هذا التعميم، تعتمد التعريفات التالة:

1 - القانون

القانون رقم 55 تاريخ 27 تشرين الاول 2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية)

2 - المرسوم

المرسوم رقم 1022 تاريخ 7 تموز 2017

3 - المعيار

المعيار المشترك للتبادل التلقائي للمعلومات وتفسيراته، المعتمد من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اعتبارا من 15 تموز 2014 وهو يتضمن الاجراءات الخاصة بالابلاغ والعناية الواجبة لغايات التبادل التلقائي للمعلومات، واي تعديل لاحق او تفسير تنشره منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على هذا العيار.

4 - دولة مشاركة

اية دولة مدرجة في الملحق رقم 1 من هذا التعميم الدولة المشاركة لا تعتبر بالضرورة دولة ملزمة بالابلاغ وفق ما هو محدد في الفقرة ب من هذه المادة ادناه والملحق 2 من هذا التعميم.

5 - الجهة الرقابية

الجهة التي تتولى اعمال الرقابة على المؤسسات المالية اي لجنة مراقبة هيئات الضمان بالنسبة لقطاع الضمان الخاضع لسلطتها الرقابية.

6 - مؤسسة مالية

اية هيئة ضمان لبنانية محددة تعمل في لبنان. يستثنى هذا التعريف الفروع الواقعة خارج لبنان للمؤسسات المالية كما هي محددة اعلاه، ويشكل الفروع العاملة في لبنان للمؤسسات المالية الاجنبية غير المقيمة فيه.

7 - هيئة ضمان محددة

اية هيئة ضمان او شركة قابضة لهيئة ضمان تصدر او تلتزم بتسديد مدفوعات متعلقة بعقود ضمان ذات قيمة نقدية. وهي مؤسسة مالية ملزمة بحسب المعيار.

ان هيئة الضمان التي تصدر حصريا عقود ضمان من غير الفرع الاول المنصوص عنه في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان (على سبيل المثال ضمان السيارات والطبي والنقل. الخ...) لا تعتبر هيئة ضمان محددة وفق المعيار.

ان هيئة الضمان التي تصدر عقود تأمين على الحياة بدون قيمة نقدية، لا تعتبر مؤسسة مالية اذا ما استوفت عقودها المعايير الموضحة في تعريف الحساب المستثنى وفق البند 17 ادناه.

ان قيام هيئات الضمان برصد احتياطات فنية لا يؤدي الى تصنيفها كمؤسسات مالية.

8 - الحساب المالي

اي عقد ضمان ذات قيمة نقدية تصدره او تديره مؤسسة مالية. ان عقود تأمينات الحياة التي تشمل عمليات تكوين الاموال من اي نوع كانت تعتبر حسابات مالية.

9 - مالك حساب

هو اي شخص مدرج او معرف عنه بانه مالك حساب مالي من قبل المؤسسة المالية التي تدير الحساب.

لا يعتبر الشخص المؤتمن على حساب مالي لصالح او لحساب شخص آخر بصفته وكيلا او وصيا او موقعا او مستشارا استثماريا او وسيط. على انه مالك الحساب ويعتبر الشخص الاخر هو مالك الحساب وذلك باستثناء المؤسسات المالية.

في حالة عقود الضمان ذات القيمة النقدية، يكون مالك الحساب هو حامل عقد الضمان اي الشخص الذي يحق له الحصول على القيمة النقدية او تغيير المستفيد من العقد. اذا لم يكن لاي شخص حق الحصول على القيمة النقدية او تغيير المستفيد. فان حامل عقد الضمان هو اي شخص يحدده العقد على انه المالك واي شخص لديه الحق بالحصول على منافع عقود الضمان المستحقة بموجب شروط عقد الضمان.

عند استحقاق عقد الضمان ذات القيمة النقدية، اي عندما يصبح الالتزام بدفع مبلغ بموجب العقد ثابتا، يعامل كل شخص يحق له الحصول على منافع بموجب العقد كمالك حساب.

10- الشخص الخاضع لموجب الابلاغ

هو شخص طبيعي او معنوي لديه اقامة من الناحية الضريبية في احدى الدول الملزمة بالابلاغ (راجع الفقرة ب من هذه المادة). على الا يكون منتميا الى احدى الفئات التالية:

(1) شركة يتم تداول اسهمها بانتظام في سوق او اكثر من اسواق الاوراق المالية المعروفة.

(2) اي شركة هي كيان مرتبط بشركة مصنفة وفق البند (1)

(3) كيان حكومي

(4) منظمة دولية

(5) مصرف مركزي؛ او

(6) مؤسسة مالية وفق ما هو معرف عليه في البند 6 اعلاه

11- حساب قائم مسبقا

اي حساب مالي قائم بتاريخ 30 حزيران 2017 لدى مؤسسة مالية.

12- حساب جديد

اي حساب مالي لدى مؤسسة مالية نشأ بتاريخ 1 تموز 2017 او بعد ذلك.

13- حساب ذات قيمة عالية

حساب قائم مسبقا يملكه شخص او عدة اشخاص طبيعيين، تفوق قيمته النقدية الاجمالية المليون دولار امريكي بتاريخ 30 حزيران 2017 و 31 كانون الاول 2017 او 31 كانون الاول من اي سنة لاحقة (راجع البند 16 ادناه لتحديد مصطلح القيمة النقدية)

14- حساب ذات قيمة متدينة

حساب قائم مسبقا يملكه شخص او عدة اشخاص طبيعيين، لا تفوق قيمته النقدية الاجمالية المليون دولار امريكي بتاريخ 30 حزيران 2017 (راجع البند 16 ادناه لتحديد مصطلح القيمة النقدية)

15- عقد ضمان ذات قيمة نقدية

عو اي عقد ضمان ذات قيمة نقدية (راجع البند 16 ادناه لتحديد مصطلح القيمة النقدية)، لا يتضمن هذا التعريف عقود اعادة الضمان ما بين هيئتي ضمان.

16- القيمة النقدية

المبلغ الذي يعود لصاحب العقد لدى استرداد العقد او انتهائه. تحدد القيمة النقدية قبل التخفيضات لاي رسم استرداد او قرض مبني على عقد الضمان او غيرها من الرسوم.

لا يشمل مصطلح "القيمة النقدية" المبالغ المستحقة بموجب عقود الضمان في الحالات التالية:

- استحقاق المبلغ فقط بسبب وفاة الشخص المؤمن عليه بموجب عقد الضمان على الحياة؛

- استحقاق المبلغ بسبب اصابة شخصية او المرض او استحقاقات اخرى توفر تعويضا عن الخسارة الاقتصادية المتكبدة بسبب وقوع الحدث المؤمن عليه؛

- استحقاق المبلغ كاسترداد لقسط مدفوع بموجب عقد ضمان بسبب الغاء العقد او انهائه، او انخفاض مستوى التعرض للمخاطر خلال الفترة الفعلية للعقد، او عن تصحيح عملية الاصدار او ما شابه ذلك فيما يتعلق بقسط العقد؛

- استحقاق المبلغ من ضمن عملية توزيع الارباح على حملة العقود (ما عدا الارباح التي تترافق مع انتهاء العقد) شرط ان تكون هذه الارباح مرتبطة بعقد ضمان تكون بموجبه المنافع الوحيدة المستحقة مبينة في النقطتين (أ) و(ب)، او

- استحقاق المبلغ كارجاع لقسط او ايداع مسبق لعقد ضمان تسدد اقساطه سنويا على الاقل اذا كان هذا المبلغ لا يتجاوز القسط السنوي التالي الذي سيتم تسديده بموجب العقد.

17- الحساب المستثنى

وفقا للجدول 2 المرسوم، ولاغراض المعيار، لا يوجد "حساب مستثنى" غير الحسابات الواردة في الفقرات ج 17 (أ) الى (و) من القسم الثامن من المعيار، تاليا بعض الامثلة على الحسابات المستثناة شرط استيفائها الشروط المنصوص عليها في الفقرات ج 17 (أ) الى (و) من القسم الثامن من المعيار:

أ - عقود الضمان على الحياة المحددة الاجل من اي نوع كانت، شرط ان تستوفي المتطلبات الموضحة ادناه:

- تكون الاقساط ثابتة ولا تنخفض مع مرور الوقت، وتسدد بشكل دوري وعلى الاقل مرة كل سنة خلال الفترة التي يكون فيها العقد ساريا او حتى يبلغ المؤمن 90 سنة، ايهما اقصر؛

- ليس للعقد قيمة نقدية يمكن الحصول عليها (عن طريق السحب او القرض او غير ذلك) دون انتهاء العقد او الغائه او انهائه؛

- لا يتجاوز المبلغ المسدد لدى انتهاء العقد او الغائه او انهائه مجموع الاقساط المسددة عن العقد بعد حسم تكاليف التأمين والعجز والنفقات الادارية لفترة سريان العقد بالاضافة الى اية مبالغ تم صرفها من قيمة العقد، وذلك باستثناء التعويضات المسددة في حالات الوفاة.

ب - حسابات التركة؛

ج - حسابات الضمان؛

د - حسابات ايداع ناتجة عن مقبوضات فائضة غير مرتجعة.

18- تصريح المعلومات

هو تقرير يتضمن المعلومات المحددو في القسم الاول من المعيار، وتتضمن المعلومات التي سيتم تبادلها فيما يتعلق بعقد الضمان ذات القيمة النقدية المعلومات التالية:

أ - في حالة الاشخاص الخاضعين لموجب الابلاغ:

- الاسم

- العنوان

- تاريخ ومكان الولادة

ب - رقم العقد.

ج - اسم ورقم تعريف المؤسسة المالية (هيئة الضمان) التي اعدت التقارير.

د - القيمة النقدية في نهاية السنة الميلادية او اي فترة ابلاغ اخرى مناسبة او في حال تم اغلاق الحساب خلال السنة . يجب الاشارة الى ان الحساب قد اغلق.

ه - اجمالي المبلغ المدفوع او الذي تم قيده لصالح مالك الحساب (حامل عقد الضمان) خلال السنة الميلادية)

19- التغيير في الظروف

اي تغيير ينجم عنه معلومات تتعلق بحالة شخص ما او تتعارض مع الحالة القائمة قبل ذلك التغيير وتاليا بعض الامثلة عن التغيير في الظروف:

- تغيير بلد الاقمة الضريبية الى دولة ملزمة بالابلاغ.

- دلائل او مؤشرات جديدة مثل رقم هاتف جديد او عنوان جديد يقع في دولة ملزمة بالابلاغ؛ او

- التغير في الارصدة بالنسبة للحسابات القائمة مسبقا.

ب - ان الدولة الملزمة بالابلاغ هي اي دولة مدرجة في الملحق 2 ادناه. الدول الملزمة بالابلاغ هي الدول التي شرعت تطبيق المعيار في قوانينها المحلية ووافق لبنان على تبادل المعلومات معها.

ولغايات تنفيذ اجراءات العناية المحددة في هذا التعميم، تعني الدولة الملزمة بالابلاغ اي دولة اخرى غير لبنان والولايات المتحدة الاميركية ان هذه المقاربة معروفة بمسمى "المقاربة الاوسع".

ج - ان اي مصطلح او تعبير ورد تعريفه في المعيار ولم يرد في القانون او في المرسوم او في هذا التعميم يكون له المعنى نفسه الوارد في المعيار.

- الرقم الضريبي الخاص Tax Identification Number-TIN

المادة 1 من كتاب رقم 1 تاريخ 25/10/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274356/article/1/