The whole text

كتاب رقم 1 تاريخ 25/10/2017 In force

المادة 2

المادة 2

العناية الواجبة

أ - التزامات العناية الواجبة

1- يجب تنفيذ اجراءات العناية الواجبة وفقا للجدول الزمني الوارد في الجدول التالي:

جدول أ : الجدول الزمني التطبيقي

المتطلبات

الجدول الزمني

1

الحسابات الجديدة

بدءا من 1/07/2017

2

تاريخ القطع لتحديد الحسابات القائمة مسبقا للحسابات ذات القيم العالية والمتدينة

2017/06/30

3

مراجعة الحسابات ذات القيمة العالية القائمة مسبقا والتي تم تحديدها في 30/06/2017

31/12/2017

تتم المراجعة مرة واحدة باستثناء تقرير المسؤول عن العلاقة الذي يجب ان يتم كل عام بغض النظر عن رصيد الحسابات ذات القيمة العالية خلال الفترات المقبلة)

4

مراجعة الحسابات ذات القيمة المتدنية القائمة مسبقا والتي تم تحديدها في 30/06/2017

31/12/2018

تتم المراجعة مرة واحدة

5

مراجعة معمقة للحسابات القائمة مسبقا والتي تبلغ قيمتها مليون دولار امريكي وما دون، في 31/12/2017 او اي سنة لاحقة، لتحديد ما اذا تجاوزت ارصدتها المليون دولار اميركي

يجب استكمال اجراءات العناية الواجبة المعمقة خلال السنة التالية للسنة التي يتجاوز فيها رصيد الحساب الاجمالي او قيمته مليون دولار امريكي

6

فترة الابلاغ الاولى

السنة الميلادية 2017

7

الابلاغ للدول الملزمة بالابلاغ

ضمن فترة اقصاها 30/06/2018 وهكذا لكل سنة لاحقة

2- يتوجب على المؤسسات المالية بالتقيد بما يلي:

أ - وضع اجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في الاقسام من الثاني الى السابع من المعيار، وكذلك الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من هذا التعميم وحفظها وتوثيقها.

ب - تحديد الحسابات الخاضعة لموجبات الابلاغ عن طريق تطبيق اجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في القسم الثاني الى السابع من المعيار، ودون الاخلال بمضمون هذه المادة.

ج - التعامل مع الحساب المالي كحساب خاضع لموجبات الابلاغ، وذلك اعتبارا من تاريخ تصنيفه على هذا النحو.

د - لغرض تحديد قيمة الحساب القائم مسبقا لدى مؤسسة مالية، يتم تحويل رصيد الحساب او قيمته الى الدولار الامريكي باستخدام سعر الصرف الرسمي الذي يحدده مصرف لبنان، وذلك لتحديد الحسابات الخاضعة للحد الادنى كما في 30/06/2017 ، 31/12/2017 ، او 31/12 من اية سنة لاحقة.

3- يمكن للمؤسسات المالية تطبيق الاختبار الخاص بمكان الاقامة على الحسابات ذات القيمة المتدنية التي يحتفظ بها الاشخاص الطبيعيون/الافراد بدلا من البحث الالكتروني الشامل اذا ما توفرت المتطلبات التالية:

أ - تحتوي سجلات المؤسسة المالية على عنوان اقامة حامل عقد الضمان؛

ب - عنوان الاقامة محدث؛

ج - عنوان الاقامة يستند الى وثائق ومستندات رسمية.

وفي حالة عدم توفر هذه المتطلبات يتعين على المؤسسة المالة ان تجري البحث الالكتروني على الحسابات ذات القيمة المتدنية.

وبدلا من توفر الشرط الثالث (ج) المذكور اعلاه، يجوز للمؤسسة المالية ان تعتمد على عنوان الاقامة المحدث في سجلاتها وذلك لحين:

أ - حدوث تغيير في الظروف يؤدي الى معرفة المؤسسة المالية بان عنوان الاقامة غير صحيح او غير موثوق به؛

ب - وقت السداد الكامل او الجزئي او استحقاق عقد الضمان ذات قيمة نقدية، حيث يعتبر السداد الكلي او الجزئي لقيمة العقد او استحقاقه تغييرا في الظروف ويؤدي الى اتخاذ الاجراءات اللازمة.

ب - خيارات العناية الواجبة

يحتوي الجدول الوارد ادناه على الخيارات الاساسية لاجراءات العناية الواجبة.

جدول ب: ملخص خيارات العناية الواجبة

الخيارات

الملاحظات

1

اعتبار الدول الملزمة بالابلاغ اي دولة غير لبنان والولايات المتحدة الامريكية لاغراض تطبيق اجراءات العناية الواجبة

نعم

2

اعتماد فترة ابلاغ غير السنة الميلادية (من 1/1 الى 31/12)

كلا

3

مهل الابلاغ

06/30 من كل سنة

4

تقديم تصريح خال من اية معلومات في حال عدم وجود اي حساب خاضع لموجبات الابلاغ لدى المؤسسة المالية

نعم

5

اجراء الاختبار الخاص بمكان الاقامة عن تطبيق اجراءات العناية الواجبة للحسابات القائمة مسبقا ذات القيمة المنخفضة بدلا من البحث الالكتروني في حال توفره

نعم

6

تحويل العملات لاغراض اعداد التصريح

نعم

التحويل للدولار الاميركي

7

التصريح عن اجمالي العائدات في السنة الاولى من تقديم التصريح اي 2018

نعم

المادة 2 من كتاب رقم 1 تاريخ 25/10/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274356/article/2/