المادة 4
السجلات
1- يتوجب على كل مؤسسة مالية ان تحتفظ بالسجلات التي حصلت عليها او اعدتها عملا باحكام هذا التعميم، بما في ذلك الاقرار الخطي المقدم من حامل عقد الضمان.
2 - بموجب هذا التعميم، يتعين على كل مؤسسة مالية تحتفظ بالسجلات بصورة الكترونية ان تحتفظ بها في شكل قابل للقراءة الكترونيا طوال الفترة المحددة في البند 4 ادناه.
3 - بموجب هذا التعميم، يتعين على كل مؤسسة مالية حصلت او انشأت سجلات بلغة غير اللغة العربية، ان تقوم عند الطلب وعلى نفقتها الخاصة، بترجمة لهذه السجلات الى اللغة العربية.
4 - يتعين على كل مؤسسة مالية ان تحتفظ بالسجلات التي حصلت عليها او وضعتها تطبيقا لاحكام هذا التعميم لمدة لا تقل عن 10 سنوات:
أ - الاقرار الخطي المقدم من حامل عقد الضمان: بدءا من تاريخ اقفال الحساب المالي المعني.
ب - في كافة الحالات الاخرى: بدءا من نهاية السنة الاخيرة المشار اليها في سجلات هيئة الضمان.