المادة 3
الالتزام بالابلاغ
1 - تقدم المؤسسة المالية مباشرة الى وزارة المالية تصريحا يتضمن المعلومات العائدة للسنة الميلادية 2017 وكل سنة ميلادية لاحقة، عن كل حساب مالي تم تحديده على انه حساب خاضع لموجبات الابلاغ تحتفظ به المؤسسة المالية في اي وقت خلال السنة وتبقى لجنة مراقبة هيئات الضمان هي الجهة الرقابية الوحيدة المسؤولة عن حسن تطبيق القانون، والمرسوم، وهذا التعميم في ما يتعلق بقطاع الضمان.
2 - وفي حال لم يتم تحديد اي حساب على انه حساب خاضع لموجبات الابلاغ بعد تطبيق اجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا التعميم، يجب على المؤسسة المالية ان تقدم تصريحا تبين فيه انها لا تحتفظ بحسابات خاضعة لموجبات الابلاغ عن تلك السنة (تقرير خال من اية معلومات).
3 - يتم تقديم التصريح الذي تم تعريفه في هذه التشريعات بصورة الكترونية باستخدام التكنولوجيا والنماذج التي تضعها لهذه الغاية وزير المالية او من يمثله.
4 - تقوم المؤسسة المالية بتقديم التصريح الكترونيا مباشرة الى وزارة المالية اللبنانية في موعد اقصاه 06/30 من السنة التي تلي سنة التصريح (30/6/2018) للتصريح الاول).