المادة 1
ينشأ في محافظة بعلبك ــ الهرمل اتحاد يسمى «اتحاد بلديات جنوب بعلبك»
مرسوم Decree No. 1817 14/11/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)، لا سيما الـمادة /115/ منه،
بناء على قرار بلدية بريتال رقم 164 تاريخ 7/12/2016،
بناء على قرار بلدية حورتعلا رقم 43/م.ب تاريخ 17/12/2016،
بناء على قرار بلدية الانصار رقم 34/م.ب تاريخ 29/12/2016،
بناء على قرار بلدية طليا رقم 46/16/م.ب تاريخ 30/12/2016،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 20/10/2017،
يرسم ما يأتي:
ينشأ في محافظة بعلبك ــ الهرمل اتحاد يسمى «اتحاد بلديات جنوب بعلبك»
(عدلت بموجب مرسوم 5692 / 2019 )
يشمل نطاق اتحاد بلديات جنوب بعلبك البلديات التالية: بريتال، حورتعلا، الانصار، الطيبة وطليا، ويكون مركزه بلدة «بريتال».
والباقي دون تعديل.
No source we have keeps this wording in full.
يشمل نطاق اتحاد بلديات جنوب بعلبك البلديات التالية: بريتال، حورتعلا، الانصار، الطيبة وطليا، ويكون مركزه بلدة «بريتال».
والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5692 تاريخ 01/10/2019, article 1, 10/10/2019
تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 1817 تاريخ 14/11/2017، بحيث تصبح على الشكل التالي:
«يشمل نطاق اتحاد بلديات جنوب بعلبك البلديات التالية: بريتال، حورتعلا، الانصار، الطيبة وطليا، ويكون مركزه بلدة «بريتال».
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق