All legislation

مرسوم Decree No. 1817 14/11/2017

إنشاء اتحاد بلديات جنوب بعلبك ـ محافظة بعلبك ـ الهرمل

Type
مرسوم · Decree
Number
1817
Date
14/11/2017
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2017, p. 4129-4130
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5692 تاريخ 01/10/2019 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1817 تاريخ 14/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)، لا سيما الـمادة /115/ منه،

بناء على قرار بلدية بريتال رقم 164 تاريخ 7/12/2016،

بناء على قرار بلدية حورتعلا رقم 43/م.ب تاريخ 17/12/2016،

بناء على قرار بلدية الانصار رقم 34/م.ب تاريخ 29/12/2016،

بناء على قرار بلدية طليا رقم 46/16/م.ب تاريخ 30/12/2016،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 20/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في محافظة بعلبك ــ الهرمل اتحاد يسمى «اتحاد بلديات جنوب بعلبك»

المادة 2

Amended 10/10/2019

(عدلت بموجب مرسوم 5692 / 2019 )

يشمل نطاق اتحاد بلديات جنوب بعلبك البلديات التالية: بريتال، حورتعلا، الانصار، الطيبة وطليا، ويكون مركزه بلدة «بريتال».

والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/10/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/10/2019 · Replaced by مرسوم رقم 5692 تاريخ 01/10/2019, art. 1 · as the amending text publishes it

    يشمل نطاق اتحاد بلديات جنوب بعلبك البلديات التالية: بريتال، حورتعلا، الانصار، الطيبة وطليا، ويكون مركزه بلدة «بريتال».

    والباقي دون تعديل.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق