المادة 1
تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 1817 تاريخ 14/11/2017، بحيث تصبح على الشكل التالي:
«يشمل نطاق اتحاد بلديات جنوب بعلبك البلديات التالية: بريتال، حورتعلا، الانصار، الطيبة وطليا، ويكون مركزه بلدة «بريتال».
والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 5692 01/10/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 1817 تاريخ 14/11/2017 (انشاء اتحاد بلديات جنوب بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل)،
بناء على قرار بلدية الطيبة رقم 35/2016/ج تاريخ 9/12/2016،
بناء على كتاب رئيس بلدية الطيبة رقم 195/2017 تاريخ 12/12/2017 (الرامي الى طلب ادراج بلدية الطيبة ضمن البلديات المؤسسة للإتحاد)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2019،
يرسم ما يأتي:
تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 1817 تاريخ 14/11/2017، بحيث تصبح على الشكل التالي:
«يشمل نطاق اتحاد بلديات جنوب بعلبك البلديات التالية: بريتال، حورتعلا، الانصار، الطيبة وطليا، ويكون مركزه بلدة «بريتال».
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن