All legislation

مرسوم Decree No. 5692 01/10/2019

تعديل المرسوم رقم 1817 تاريخ 14/11/2017 (انشاء اتحاد بلديات جنوب بعلبك محافظة بعلبك - الهرمل)

Type
مرسوم · Decree
Number
5692
Date
01/10/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3458
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 1817 تاريخ 14/11/2017 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5692 تاريخ 01/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 1817 تاريخ 14/11/2017 (انشاء اتحاد بلديات جنوب بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل)،

بناء على قرار بلدية الطيبة رقم 35/2016/ج تاريخ 9/12/2016،

بناء على كتاب رئيس بلدية الطيبة رقم 195/2017 تاريخ 12/12/2017 (الرامي الى طلب ادراج بلدية الطيبة ضمن البلديات المؤسسة للإتحاد)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 1817 تاريخ 14/11/2017، بحيث تصبح على الشكل التالي:

«يشمل نطاق اتحاد بلديات جنوب بعلبك البلديات التالية: بريتال، حورتعلا، الانصار، الطيبة وطليا، ويكون مركزه بلدة «بريتال».

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن