المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 12162 / 2023 )
/300.000/ ل.ل (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) عـن كل جلسة لكل من رئيس واعضاء ومقرر لجـنـة تصفيـة معاشات التقاعد وتعويضات الصرف، شـرط ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل منهم /3.000.000/ ل.ل (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).
ويعطى العضو مندوب وزارة الـمالية في اللجنة الدائمة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والـمفارز الجمركية تعويضا شهريا مقطوعا قدره /3.000.000/ (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية)
لا يستحق تعويض الحضور في ما خص الـموظفين الا اذا عقدت الجلسة خارج اوقات الدوام الرسمي، ويمنع الجمع في الوقت ذاته بين اعمال عضوية هذه اللجنة واي اعمال اخرى يكلف بها الـمعنيون ويتقاضون عنها تعويضا وفقا للاصول.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 12162 تاريخ 11/09/2023, article 1, 14/09/2023
خلافا لأي نص آخر، تعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 1814 تاريخ 14/11/2017 بحيث تصبح على النحو الآتي: /300.000/ ل.ل (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) عـن كل جلسة لكل من رئيس واعضاء ومقرر لجـنـة تصفيـة معاشات التقاعد وتعويضات الصرف، شـرط ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل منهم /3.000.000/ ل.ل (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).
ويعطى العضو مندوب وزارة الـمالية في اللجنة الدائمة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والـمفارز الجمركية تعويضا شهريا مقطوعا قدره /3.000.000/ (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية)
لا يستحق تعويض الحضور في ما خص الـموظفين الا اذا عقدت الجلسة خارج اوقات الدوام الرسمي، ويمنع الجمع في الوقت ذاته بين اعمال عضوية هذه اللجنة واي اعمال اخرى يكلف بها الـمعنيون ويتقاضون عنها تعويضا وفقا للاصول.