المادة 1
خلافا لكل نص سابق يحدد سعر الصندوق 10 كلغ «تسليم رؤساء البيع»، من مختلف انواع السجائر الـمستوردة وغير الـمصنعة محليا بما فيه كل الرسوم وقبل احتسـاب الضريبة على القيمة الـمضافة وبالدولار الاميركي، وفق الـمعادلة الآتية:
( A (ضرب) سعر الشراء) + ( B (ضرب) كلفة الشحن واصل الـمخزن)D+C+
الـمؤشر A: يساوي نسبة كلفة الشراء + نسبة الرسوم الجمركية والإستهلاك الداخلي + نسبة أرباح الإدارة
السجائر التي يزيد سعر شراء الصندوق عن 150 دولار:
الـمؤشر A = 47% + 113% + 100% ) 2.60
السجائر التي يُساوي سعر شراء الصندوق 150 دولار وما دون:
الـمؤشر A = 39% + 113% + 100% )2.52
يطبق تعديل الـمؤشر A ابتداءً من تاريخ تطبيق نسبة %11 على الضريبة على القيمة الـمضافة.
الـمؤشر B: زيادة نسبة مئوية معينة على كلفة الشحن من أجل تغطية النفقات غير الـمُتوقعة.
الـمؤشر B = 20% + 100% )1.2
الـمؤشر C: يساوي نفقات الإدارة الفعلية بما فيها دعم الـمحصول مُقسمة على كمية الـمبيعات السنوية الـمُحققة
الـمؤشر 92.32 C دولار/ الصندوق يعدل الـمؤشر C سنويا إستنادا الى النفقات الفعلية وكمية الـمبيعات الـمُحققة وبعد موافقة مفوض الحكومة
الـمؤشر D: تنفيذاً للـمادة السادسة من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والقاضية بزيادة 250 ليرة على سعر مبيع العلبة الى العموم
الـمؤشر D = 69.68 دولار/ الصندوق
ــ يدور كسر الدولار الى دولار ومهما كانت قيمته
ــ لا يجوز أن يقل سعر التسليم، بما فيه كل الرسوم وقبل إحتساب الضريبة على القيمة الـمُضافة، لأي صنف من السجائر الـمُستوردة عن 500 دولار.