All legislation

قرار Decision No. 1125 15/11/2017

تحديد أسعار مبيع أصناف الـمصنوعات التبغية الـمستوردة وغير الـمصنعة حالياً

Type
قرار · Decision
Number
1125
Date
15/11/2017
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2017, p. 4146-4147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1125 تاريخ 15/11/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ /18 كانون الاول 2016/ (تأليف الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 1959/6/12 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك).

بناء على القرار رقم 1/3759 تاريخ 1992/8/20 وتعديلاته (اسس تحديد اسعار السجائر الـمستوردة).

بناء على الـمادة السادسة من القانون رقم 64 تاريخ 25/10/2017 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لكل نص سابق يحدد سعر الصندوق 10 كلغ «تسليم رؤساء البيع»، من مختلف انواع السجائر الـمستوردة وغير الـمصنعة محليا بما فيه كل الرسوم وقبل احتسـاب الضريبة على القيمة الـمضافة وبالدولار الاميركي، وفق الـمعادلة الآتية:

( A (ضرب) سعر الشراء) + ( B (ضرب) كلفة الشحن واصل الـمخزن)D+C+

الـمؤشر A: يساوي نسبة كلفة الشراء + نسبة الرسوم الجمركية والإستهلاك الداخلي + نسبة أرباح الإدارة

السجائر التي يزيد سعر شراء الصندوق عن 150 دولار:

الـمؤشر A = 47% + 113% + 100% ) 2.60

السجائر التي يُساوي سعر شراء الصندوق 150 دولار وما دون:

الـمؤشر A = 39% + 113% + 100% )2.52

يطبق تعديل الـمؤشر A ابتداءً من تاريخ تطبيق نسبة %11 على الضريبة على القيمة الـمضافة.

الـمؤشر B: زيادة نسبة مئوية معينة على كلفة الشحن من أجل تغطية النفقات غير الـمُتوقعة.

الـمؤشر B = 20% + 100% )1.2

الـمؤشر C: يساوي نفقات الإدارة الفعلية بما فيها دعم الـمحصول مُقسمة على كمية الـمبيعات السنوية الـمُحققة

الـمؤشر 92.32 C دولار/ الصندوق يعدل الـمؤشر C سنويا إستنادا الى النفقات الفعلية وكمية الـمبيعات الـمُحققة وبعد موافقة مفوض الحكومة

الـمؤشر D: تنفيذاً للـمادة السادسة من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والقاضية بزيادة 250 ليرة على سعر مبيع العلبة الى العموم

الـمؤشر D = 69.68 دولار/ الصندوق

ــ يدور كسر الدولار الى دولار ومهما كانت قيمته

ــ لا يجوز أن يقل سعر التسليم، بما فيه كل الرسوم وقبل إحتساب الضريبة على القيمة الـمُضافة، لأي صنف من السجائر الـمُستوردة عن 500 دولار.

المادة 2

خلافاً لكل نص سابق يحدد سعر الكلغ «تسليم رؤساء البيع»، من مختلف أنواع الـمُعسل والتنباك الـمُستورد وغير الـمصنع محلياً بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة الـمضافة وبالدولار الأميركي، وفق الـمعادلة الآتية:

(A (ضرب) سعر الشراء) + (B (ضرب) كلفة الشحن واصل الـمخزن)D+C+

الـمؤشر A = 11% + 35% + 100%) 1.46

يطبق تعديل الـمؤشر A إبتداءً من تاريخ تطبيق نسبة 11% على الضريبة على القيمة الـمضافة.

الـمؤشر B = 20% + 100%) 1.2

الـمؤشر C = 10.6 دولار/ الكلغ

الـمؤشر D: تنفيذاً للـمادة السادسة من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والقاضية بزيادة 2500 ليرة على سعر مبيع الكلغ للعموم

الـمؤشر D = 1.4 = دولار/ الكلغ

ــ يدور كسر الدولار الى دولار ومهما كانت قيمته عند تحديد سعر تسليم الصندوق.

المادة 3

خلافاً لكل نص سابق يحدد سعر القطعة «تسليم رؤساء البيع»، من مختلف أنواع السيجار السيجاريللو وتبغ الغليون، بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة الـمضافة وبالدولار الأميركي، وفق الـمعادلة الآتية:

D + A (ضرب) سعر الشراء

الـمؤشر A = 30% + 40% + 100%) 1.7

الـمؤشر D تنفيذاً للـمادة السادسة من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والقاضية بزيادة %10 من سعر الشراء.

الـمؤشر D = 10%) 0.1

المادة 4

ــ تحدد أسعار الـمبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق الـمعادلة الآتية:

سعر تسليم رؤساء البيع (ضرب) سعر صرف الدولار الرائج + الضريبة على القيمة الـمضافة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0.933

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

15 تشرين الثاني 2017 وزير المالية علي حسن خليل