The whole text

قرار رقم 1125 تاريخ 15/11/2017 In force

المادة 2

المادة 2

خلافاً لكل نص سابق يحدد سعر الكلغ «تسليم رؤساء البيع»، من مختلف أنواع الـمُعسل والتنباك الـمُستورد وغير الـمصنع محلياً بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة الـمضافة وبالدولار الأميركي، وفق الـمعادلة الآتية:

(A (ضرب) سعر الشراء) + (B (ضرب) كلفة الشحن واصل الـمخزن)D+C+

الـمؤشر A = 11% + 35% + 100%) 1.46

يطبق تعديل الـمؤشر A إبتداءً من تاريخ تطبيق نسبة 11% على الضريبة على القيمة الـمضافة.

الـمؤشر B = 20% + 100%) 1.2

الـمؤشر C = 10.6 دولار/ الكلغ

الـمؤشر D: تنفيذاً للـمادة السادسة من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والقاضية بزيادة 2500 ليرة على سعر مبيع الكلغ للعموم

الـمؤشر D = 1.4 = دولار/ الكلغ

ــ يدور كسر الدولار الى دولار ومهما كانت قيمته عند تحديد سعر تسليم الصندوق.

المادة 2 من قرار رقم 1125 تاريخ 15/11/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274383/article/2/