المادة 1
تعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 509/1 تاريخ 3/11/2017 لجهة تحديد تاريخ وضع الطوابع البريدية التذكارية بتاريخ 20/11/2017، وذلك الى موعد لاحق يعلن عنه في حينه.
والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 517 09/11/2017
إن وزير الاتصالات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة).
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم الـمحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 434/1 تاريخ 19/7/2017 الـمتعلق بإصدار طوابع بريدية تذكارية ذكرى إنتخاب الرئيس العماد ميشال عون ــ بيت الشعب وذكرى عودة العلـم الى بيت الشعب 1989 ــ 2016، وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منها.
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 3/11/2017،
ولأسباب لوجستية،
وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.
ــ يقرر ما يأتي ــ
تعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 509/1 تاريخ 3/11/2017 لجهة تحديد تاريخ وضع الطوابع البريدية التذكارية بتاريخ 20/11/2017، وذلك الى موعد لاحق يعلن عنه في حينه.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2017 وزير الاتصالات جمال جراح