All legislation

قرار Decision No. 517 09/11/2017

تعديل القرار رقم 509/1 تاريخ 3/11/2017 (الـمتعلق بإصدار طوابع بريدية تذكارية )

Type
قرار · Decision
Number
517
Date
09/11/2017
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2017, p. 4152
Status
In force
Amends
قرار رقم 509 تاريخ 03/11/2017 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 517 تاريخ 09/11/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم الـمحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 434/1 تاريخ 19/7/2017 الـمتعلق بإصدار طوابع بريدية تذكارية ذكرى إنتخاب الرئيس العماد ميشال عون ــ بيت الشعب وذكرى عودة العلـم الى بيت الشعب 1989 ــ 2016، وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منها.

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 3/11/2017،

ولأسباب لوجستية،

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 509/1 تاريخ 3/11/2017 لجهة تحديد تاريخ وضع الطوابع البريدية التذكارية بتاريخ 20/11/2017، وذلك الى موعد لاحق يعلن عنه في حينه.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2017 وزير الاتصالات جمال جراح