All legislation

قرار Decision No. 401 31/10/2017

ترخيص جمعية شبابية بإسم «سما لبنان»

Type
قرار · Decision
Number
401
Date
31/10/2017
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2017, p. 4154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 401 تاريخ 31/10/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (الـمتعلـق بتنظيم الحركـة الرياضية والشبابية والكشفية(،

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية بإسم «سما لبنان» الـمسجل تحت رقم 4635/د تاريخ 2016/12/23،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 9012 تاريخ 2017/9/19

بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمركز الجمعية بتاريخ 2017/4/18

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: سـلـوم نبيل ملاعب ــ نغم زهير بو عزالدين ــ نوره نبيل ملاعب ــ طارق عارف ملاعب ــ سامر ابراهيم عز الدين ــ لطيفه نبيل ملاعب ــ نادر حسان بو عزالدين، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:

. اسمها: «جمعية "سما لبنان"

. مركزها: مدينة: بيصور، قضاء: عاليه ــ محافظة: جبل لبنان.

غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال:

ممارسة انشطة العاب الهواء الطلق (الطيران الشراعي بواسطة مظلات الـمنحدرات أو محرك Paramotor)، دعم السياحة والتعرف على طبيعة لبنان الخلابة بصورة مختلفة.

المادة 2

على الجمعية الـمذكورة اعلان التقيد بما يلي:

1 ــ أخذ ترخيص بممارسة الطيران من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل.

2 ــ التنسيق الكامل مع الجيش اللبناني ــ القوات الجوية بشأن تحديد اماكن الطيران، تحديد التاريخ والتوقيت قبل اربعة وعشرين ساعة والافادة قبل نصف ساعة من كل طلعة طيران، وافادة القوات الجوية على انواعها الطائرات الـمستخدمة واجهزة الاتصال التي تحملها، والتأكد على عدم السماح للجمعية الـمذكورة اعلاه بإستعمال طائرات {U.L.M} إلا من والى مطارات مراقبة من قبل الدولة.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء لا سيما الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغياً ويعمل فيه اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الأول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش