The whole text

قرار رقم 401 تاريخ 31/10/2017 In force

المادة 4

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغياً ويعمل فيه اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 4 من قرار رقم 401 تاريخ 31/10/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274388/article/4/