The whole text

قرار اساسي رقم 12713 تاريخ 07/11/2017 In force

المادة 13

المادة 13

أولاً: تتوقف الـمصارف والـمؤسسات الـمالية عن تكوين الـمؤونة الاجمالية الـمنصوص عليها في البند (4) من الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الثالثة مكرر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وذلك اعتبارا من السنة الـمالية 2017

ثانياً: بغية تكوين الـمؤونات مقابل الخسائر الائتمانية الـمتوقعة (Expected Credit Losses) في 1/1/2018 على محفظة الأصول الـمالية داخل الـميزانية والإلتزامات الـمالية خارج الـميزانية التي تنطوي على مخاطر إئتمانية بمختلف فئاتها الـمشار إليها في الـمادة السابعة أعلاه، على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية ان تستخدم الرصيد، كما في 31/12/2017 العائد لـما يلي:

ــ الـمؤونات العامة الـمذكورة في الـمادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998

ــ الـمؤونات الخاصة والإجمالية بما فيها الـمؤونة الإجمالية بالليرة اللبنانية الـمنصوص عليها في الـمقطع «ثانياً» من الـمادة الثانية مكرر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 التي يتوجب تكوينها كاملة قبل نهاية العام 2017 والـمؤونات الأخرى الـمكونة لتطبـيـق الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) (IFRS 9) من خلال استخدام الفائض الناتج عن عمليات بيع أدوات مالية سيادية بالليرة اللبنانية وشراء، بصورة آنية ومتلازمة، أدوات مالية بالعملات الأجنبية.

المادة 13 من قرار اساسي رقم 12713 تاريخ 07/11/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274390/article/13/