All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 12713 07/11/2017

تطبيق الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) (IFRS 9)

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
12713
Date
07/11/2017
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2017, p. 4155-4158
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13639 تاريخ 06/06/2024 (Art. 5)
قرار وسيط رقم 13502 تاريخ 24/11/2022 (Art. 6)
قرار وسيط رقم 13373 تاريخ 03/11/2021 (Art. 12)
قرار وسيط رقم 13359 تاريخ 02/09/2021 (Art. 7 مكرر)
قرار وسيط رقم 13330 تاريخ 28/05/2021 (Art. 7 مكرر and the text)
قرار وسيط رقم 13259 تاريخ 26/08/2020 (Arts. 6, 7 مكرر)
قرار وسيط رقم 13188 تاريخ 03/02/2020 (Art. 6)
قرار وسيط رقم 13076 تاريخ 01/07/2019 (Art. 5 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
قرار اساسي رقم 12713 تاريخ 07/11/2017
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و146 و174 و182 منه،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/11/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية، ابتداءً من تاريخ 1/1/2018، تطبيق الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) (IFRS 9)) الـمتعلق بالأدوات الـمالية (Financial Instruments) والتـعـديـلات، الـمـتـوجـب تطبيقها بنتيجته، على الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية IFRS 7 الـمتعلق بالإفصاحات على الأدوات الـمالية (Financial Instruments Disclosures)، وذلك على مستوى البيانات الـمالية الإفرادية والـمجمعة، ما يوجب على الـمصارف والـمؤسـسـات الـمالية وضع الأنظمة اللازمة بما فيها الانظمة التقنية واستكمال جهوزيتها قبل 31/12/2017.

المادة 2

على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية إعداد وتوثيق انموذج أو نماذج العمل (Business Models) بما يتوافق مع متطلبات الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) (IFRS 9) وبما يعكس الاستراتيجية الـموضوعة لإدارة الأصول الـمالية وتأمين التدفقات النقدية.

المادة 3

ينبغي أن تتم عمليات بيع الأدوات الـمالية من بين تلك التي ينطبق عليها أحد انموذجي العمل التاليين:

أما في حال بيع الأدوات الـمالية من الـمحفظة الـمصنفة بالكلفة الـمطفأة، فيجب أن تكون هذه العمليات استثنائية وغير متكررة ومستوفية جميع شروط البيع الـمذكورة في الـمعيار(IFRS 9) وأن يتمّ توثيق مبررات كل عملية بيع استثنائية بشكل واضح وتوثيق مدى توافقها مع متطلبات هذا الـمعيار.

ــ انموذج العمل الذي يتحقق هدفه عن طريق تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأدوات الـمالية Business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial instruments).

ــ انموذج العمل الذي يتحقق هدفه من خلال عمليات الـمتاجرة بالأدوات الـمالية Business model whose objective is achieved through trading in financial instruments).

المادة 4

عند إجراء عمليات بيع أدوات مالية يتوجب على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية:

1 ــ أن تــراعــي شــروط «الـغــاء الاعـتــراف (De--recognition)

الـمنصوص عليها في الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) ( (IFRS 9 سيما لجهة تقدير ما اذا أدّت هذه العمليات الى تحويل فعلي لجميع الـمخاطر وللعائدات كافة الـمرتبطة بالأدوات الـمالية الـمباعة.

2 ــ إجراء عمليات البيع وفقاً لقواعد السوق وبالأسعار السائدة في السوق (Market Value) (وفق آخر سعر معلن اذا كانت مدرجة في احد الاسواق الـمالية الـمنظمة أو على اساس قيمة البيع الـمحتملة التي يقتضي تقديرها وفقاً لقواعد الحيطة والحذر ان لـم تكن مدرجة أو لـم تكن خاضعة لآلية تسعير دورية مراقبة من قبل جهات موثوقة).

المادة 5

(عدلت بموجب قرار وسيط 13639 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13076 / 2019 )

أولاً: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية اطفاء الفائض الناتج من عمليات الـمبادلة وعمليات البيع والشراء على الادوات الـمالية على فترة استحقاق الادوات الـمشتراة، في حال هدفت هذه العمليات الى تحقيق ارباح فورية مقابل قيد علاوات يتم استهلاكها على فترة استحقاق الادوات الـمالية الـمشتراة، وذلك سواء كانت هذه العمليات على نفس نوع الأداة أو على نوع آخر وسواء كانت مباشرة في ما بين الـمصارف والـمؤسسات الـمالية أو مع نفس الوسيط أو مع وسطاء مختلفين.

الغي الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الخامسـة من القرار 12713/20217 (بالقرار 13639/2024)

المادة 6

Amended 08/12/2022

(عدلت بموجب قرار وسيط 13502 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13259 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13188 / 2020 )

على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية تكوين الـمؤونات على أساس الخسائر الإئتمنئية الـمتوقعة(Expected Credit

Losses) وفقا للـمنهجيات الـمناسبة لكل نوع من الأصول الـمالية داخل الـميزانية والإلتزامات الـمالية خارج الـميزانية التي تنطوي على مخاطر إئتمانية بحيث تعكس الـمؤونات الـمكونة مخاطر الإئتمان العائدة لهذه الأصول والإلتزامات وأي تغيّر ملحوظ في هذه الـمخاطر.

بغية احتساب الخسائر الائتمانية الـمتوقعة، يمكن للـمصارف والـمؤسسات الـمالية استعمال الـمنهجية الـمرتكزة على الخسائر التاريخية (Historical Loss Approach) أو الـمنهجية التي ترتكز على مؤشريّ نسبة احتمال التعثّر (Probability of Dufault) والخسارة في حال التعثّر (Loss Given Default، أو غيرها من الـمنهجيات الـمناسبة، على أن تؤخذ بالاعتبار الـمعلومات والـمعطيات التاريخية، الحالية والـمستقبلية (Forward Looking).

على المصارف والمؤسسات المالية، استثنائيا، تطبيق كحد ادنى الآلية التالية لتكوين المؤونات مقابل محافظها من التوظيفات السيادية:

1 - اعتماد نسب الخسائر الائتمانية المتوقعة المحتسبة نظاميا وفقا للملحق رقم (6) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 على محافظ التوظيفات لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية (بما فيها شهادات الايداع) وعلى التوظيفات في سندات الخزينة المصدرة من الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية وذلك لتكوين المؤونات في بيان الربح او الخسارة (Profit or Loss Statement) على المحافظ المشار اليها اعلاه.

يقوم المجلس المركزي لمصرف لبنان باعادة النظر دوريا بالنسب المفروضة على ضوء تطور الاوضاع الراهنة.

2 ــ تكوين الـمؤونات الـمشار اليها اعلاه تدريجيا على فترة تنتهي بتاريخ 31/12/2026 اما في ما خص الـمصارف التي تم منحها مهلة 10 سنوات لتكوين هذه الـمؤونات فيقتضي ان تقوم بتكوينها على فترة تنتهي بتاريخ 31/12/2029 »

3- - الافصاح في البيانات المالية المعدة للنشر موضوع القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 عن مجموع المؤونات التي سيعمد الى تكوينها بشكل تدريجي والفترة الزمنية لذلك."

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 20/02/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 20/02/2020, until 08/12/2022 · Supplemented by قرار وسيط رقم 13188 تاريخ 03/02/2020, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · from 08/12/2022 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13502 تاريخ 24/11/2022, art. 4 · the Lebanese University's text

    على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية تكوين الـمؤونات على أساس الخسائر الإئتمنئية الـمتوقعة(Expected Credit

    Losses) وفقا للـمنهجيات الـمناسبة لكل نوع من الأصول الـمالية داخل الـميزانية والإلتزامات الـمالية خارج الـميزانية التي تنطوي على مخاطر إئتمانية بحيث تعكس الـمؤونات الـمكونة مخاطر الإئتمان العائدة لهذه الأصول والإلتزامات وأي تغيّر ملحوظ في هذه الـمخاطر.

    بغية احتساب الخسائر الائتمانية الـمتوقعة، يمكن للـمصارف والـمؤسسات الـمالية استعمال الـمنهجية الـمرتكزة على الخسائر التاريخية (Historical Loss Approach) أو الـمنهجية التي ترتكز على مؤشريّ نسبة احتمال التعثّر (Probability of Dufault) والخسارة في حال التعثّر (Loss Given Default، أو غيرها من الـمنهجيات الـمناسبة، على أن تؤخذ بالاعتبار الـمعلومات والـمعطيات التاريخية، الحالية والـمستقبلية (Forward Looking).

    على المصارف والمؤسسات المالية، استثنائيا، تطبيق كحد ادنى الآلية التالية لتكوين المؤونات مقابل محافظها من التوظيفات السيادية:

    1 - اعتماد نسب الخسائر الائتمانية المتوقعة المحتسبة نظاميا وفقا للملحق رقم (6) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 على محافظ التوظيفات لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية (بما فيها شهادات الايداع) وعلى التوظيفات في سندات الخزينة المصدرة من الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية وذلك لتكوين المؤونات في بيان الربح او الخسارة (Profit or Loss Statement) على المحافظ المشار اليها اعلاه.

    يقوم المجلس المركزي لمصرف لبنان باعادة النظر دوريا بالنسب المفروضة على ضوء تطور الاوضاع الراهنة.

    2 ــ تكوين الـمؤونات الـمشار اليها اعلاه تدريجيا على فترة تنتهي بتاريخ 31/12/2026 اما في ما خص الـمصارف التي تم منحها مهلة 10 سنوات لتكوين هذه الـمؤونات فيقتضي ان تقوم بتكوينها على فترة تنتهي بتاريخ 31/12/2029 »

    3- - الافصاح في البيانات المالية المعدة للنشر موضوع القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 عن مجموع المؤونات التي سيعمد الى تكوينها بشكل تدريجي والفترة الزمنية لذلك."

المادة 7

على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية أن:

1 ــ تجري تقييماً دورياً، فصلياً على الأقل، وكلـما دعت الحاجة، لـمخاطر الائتمان لكل نوع من الأصول الـمالية داخل الـميزانية والإلتزامات الـمالية خارج الـميزانية التي تنطوي على مخاطر إئتمانية سيما لجهة التأكد من احتمال حصول ارتفاع ملحوظ في مستوى هذه الـمخاطر ومن مدى هذا الارتفاع.

2 ــ تصنّف هذه الأصول الـمالية داخل الـميزانية والإلتزامات الـمالية خارج الـميزانية ضمن ثلاث فئات:

ــ الفئة الأولى (Stage 1): الأصول الـمالية داخل الـميزانية والإلتزامات الـمالية خارج الـميزانية الـمنتجة التي لـم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في مخاطر الإئتمان (Performing)

ــ الفئة الثانية (Stage 2): الأصول الـمالية داخل الـميزانية والإلتزامات الـمالية خارج الـميزانية الـمنتجة التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مخاطر الإئتمان (Uner--Performing)

ــ الفئة الثالثة (Stage 3): الأصول الـمالية داخل الـميزانية والإلتزامات الـمالية خارج الـميزانية غير الـمنتجة ing)(Non-Perform

التي شهدت تدنياً في قيمتها الإئتمانية (Credit Impaired) والتي تشمل الديون الـمصنفة «دون العادي» و«مشكوك بتحصيلها» و«رديئة» وفـقـاً للقـرار الأسـاسـي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 .

المادة 7 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13259 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13359 / 2021 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13259 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13330 / 2021 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13259 / 2020 )

اولا: مع مراعاة احكام المقطع "ثانيا" من هذه المادة، على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان عدم تخفيض تصنيف ديون العملاء المتأثرين سلبا نتيجة انتشار فيروس كورونا (في ما يلي "الوضع المستجد") وذلك في حال حصول تأخر في سداد ديونهم (اصلا وفائدة) و/أو تجاوزهم لسقوف التسهيلات الموافق عليها والممنوحة لهم، كما وعدم اعتبار ذلك كمؤشر لارتفاع ملحوظ لمخاطر الائتمان كمؤشر لحصول تدني في القيمة الائتمانية لهؤلاء العملاء او دليلا على التعثر وذلك اعتبارا من 1/2/2020 ولغاية 31/12/2021.

في هذه الحالة، يمكن اعادة جدولة السندات المستحقة غير المدفوعة الناجمة فقط عن هذا الوضع دون ان يرتب ذلك اعادة تصنيف الدين.

ثانيا: في ظروف استثنائية وفي حال كان تأثير "الوضع المستجد" سلبيا جدا على قدرة العميل الائتمانية بشكل ادى الى توقفه عن العمل كليا والى عدم امكانية استمراره كمنشاة عاملة (ceases to be a going concern) على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان تخفيض تصنيف دين العميل المعني، فورا، الى الفئة الثالثة (stage 3).

ثالثا: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان الاستمرار في تطبيق الآلية المعتمدة وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان لتصنيف العملاء الذين لم يتأثروا سلبا بهذا "الوضع المستجد".

رابعا: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية متابعة تقييم الاوضاع الـمالية الـمستقبلية للعملاء على ان يتم الانتهاء من التقييم في مهلة اقصاها 31/12/2021.

المادة 8

أولاً: يصادق مجلس الإدارة على السياسات والإجراءات الـمتعلقة بتطبيق الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية (IFRS 9) ويراجعها دورياً (سنوياً على الأقل). تشمل هذه السياسات والإجراءات ما يلي:

ــ انموذج أو نماذج العمل (Business Models) وسياسة توزيع الأصول الـمالية وفقاً لنماذج العمل.

ــ سياسة وإجراءات تصنيف وإعادة تصنيف الأصول الـمالية داخل الـميزانية والإلتزامات الـمالية خارج الـميزانية التي تنطوي على مخاطر إئتمانية بين الفئات الثلاث الـمشار إليها في الـمادة السابعة أعلاه.

ــ سياسة وإجراءات احتساب الخسائر الائتمانية الـمتوقعة (Expected Credit Losses) على الأصول الـمالية داخل الـميزانية والإلتزامات الـمالية خارج الـميزانية التي تنطوي على مخاطر إئتمانية.

ثانياً: تقوم لجنة التدقيق ولجنة الـمخاطر الـمنصوص عليهما في القرار الأساسي رقم 9956 تاريخ 21/7/2008، كل في ما خصها، بعقد اجتماعات دورية مع اللجنة أو اللجان الـمتخصصة الـمعنية بتطبيق الـمعقار IFRS 9 وبالاستحصال على تقارير دورية، فصلية على الأقل وكل ما دعت الحاجة، تتعلق بتطبيق متطلبات الـمعيار الـمذكور بغية إطلاع مجلس الإدارة على الـمعطيات كافة بهدف مساعدته في ممارسة دوره الإشرافي سيما لجهة التأكد من حسن تطبيق الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) (IFRS 9)

في حال عدم وجود لجنة تدقيق ولجنة مخاطر لدى الـمؤسسة الـمالية، يتولى مجلس الإدارة القيام بالـمهام الـمشار إليها أعلاه.

المادة 9

يخضع لـموافقة لجنة أو لجان متخصصة على مستوى الإدارة العليا التنفيذية يكون من بيون أعضائها مسؤول الرقابة الـمالية ومسؤول إدارة الـمخاطر، كل من:

ــ قرارات تصنيف وإعادة تصنيف الأصول الـمالية داخل الـميزانية والإلتزامات الـمالية خارج الـميزانية التي تنطوي على مخاطر إئتمانية وذلك ما بين الفئات الثلاث الـمشار إليها في الـمادة السابعة أعلاه.

ــ تحديد الـمؤونات مقابل الخسائر الائتمانية الـمتوقعة (Expected Credit Losses)

المادة 10

على وحدة إدارة الـمخاطر أن تقوم بدور اساسي في تأمين التقيد بالـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم ( (IFRS 9) (9سيما لجهة متابعة تطوّر مخاطر ائتمان الأصول داخل الـميزانية والالتزامات الـمالية خارج الـميزانية التي تنطوي على مخاطر إئتمانية ووضع الـمنهجية الـمناسبة لاحتساب الخسائر الإئتمانية الـمتوقعة على هذه الأصول والإلتزامات الـمالية.

المادة 11

على وحدة التدقيق الداخلي إجراء تقييم مستقل لـمدى الإلتزام بالسياسات والإجراءات الـمتعلقة بتطبيق الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) (IFRS 9) سيما في ما خصّ السياسة والإجراءات الـمعتمدة لاحتساب الخسائر الائتمانية الـمتوقعة (Expected Credit Losses) وتحديد الـمؤونات بما يتوافق مع متطلبات هذا الـمعيار.

المادة 12

Amended 11/11/2021

(عدلت بموجب قرار وسيط 13373 / 2021 )

على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية:

1- تسجيل الـمؤونات الـمكونة والتي سيتم تكوينها على أي نوع من الأصول الـمالية داخل الـميزانية والإلتزامات الـمالية خارج الـميزانية على الفور بعملة هذه الأصول والالتزامات.

2- اتخاذ الاجراءات الـمناسبة لتغطية مراكز القطع الـمدينة الناجمة عن الـمؤونات الـمكونة بالعملات الاجنبية (على سبيل الـمثال لا الحصر من خلال استخدام الفروقات الإيجابية في مراكز القطع الناتجة عن صافي الفوائد والعمولات والـمداخيل الأخرى بالعملات الاجنبية).

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/11/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/11/2021 · Replaced by قرار وسيط رقم 13373 تاريخ 03/11/2021, art. 3 · as the amending text publishes it

    على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية:

    1- تسجيل الـمؤونات الـمكونة والتي سيتم تكوينها على أي نوع من الأصول الـمالية داخل الـميزانية والإلتزامات الـمالية خارج الـميزانية على الفور بعملة هذه الأصول والالتزامات.

    2- اتخاذ الاجراءات الـمناسبة لتغطية مراكز القطع الـمدينة الناجمة عن الـمؤونات الـمكونة بالعملات الاجنبية (على سبيل الـمثال لا الحصر من خلال استخدام الفروقات الإيجابية في مراكز القطع الناتجة عن صافي الفوائد والعمولات والـمداخيل الأخرى بالعملات الاجنبية).

المادة 13

أولاً: تتوقف الـمصارف والـمؤسسات الـمالية عن تكوين الـمؤونة الاجمالية الـمنصوص عليها في البند (4) من الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الثالثة مكرر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وذلك اعتبارا من السنة الـمالية 2017

ثانياً: بغية تكوين الـمؤونات مقابل الخسائر الائتمانية الـمتوقعة (Expected Credit Losses) في 1/1/2018 على محفظة الأصول الـمالية داخل الـميزانية والإلتزامات الـمالية خارج الـميزانية التي تنطوي على مخاطر إئتمانية بمختلف فئاتها الـمشار إليها في الـمادة السابعة أعلاه، على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية ان تستخدم الرصيد، كما في 31/12/2017 العائد لـما يلي:

ــ الـمؤونات العامة الـمذكورة في الـمادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998

ــ الـمؤونات الخاصة والإجمالية بما فيها الـمؤونة الإجمالية بالليرة اللبنانية الـمنصوص عليها في الـمقطع «ثانياً» من الـمادة الثانية مكرر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 التي يتوجب تكوينها كاملة قبل نهاية العام 2017 والـمؤونات الأخرى الـمكونة لتطبـيـق الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) (IFRS 9) من خلال استخدام الفائض الناتج عن عمليات بيع أدوات مالية سيادية بالليرة اللبنانية وشراء، بصورة آنية ومتلازمة، أدوات مالية بالعملات الأجنبية.

المادة 14

في حال كان مجموع الرصيد الـمتوفر كما في 31/12/2017 للـمؤونات الخاصة والإجمالية والـمؤونات العامة الـمشار اليها في الـمادة الثالثة عشرة اعلاه أقل من قيمة الخسائر الإئتمانية الـمتوقعة (Expected Credit Losses) في 1/1/2018 يتمّ تكوين النقص في الـمؤونات من خلال استخدام الاحتياطي العام الـمشار إليه في الـمادة السادسة عشرة أدناه.

المادة 15

في حال كان مجموع الرصيد الـمتوفر كما في 31/12/2017 للـمؤونات الخاصة والإجمالية والـمؤونات العامة يفوق قيمة الخسائر الإئتمانية الـمتوقعة (Expected Credit Losses) في 1/1/2018، يسجّل الفارق ضمن بند «مؤونات عامة» مع إمكانية استخدامه وفقاً لإحدى الحالتين التاليتين:

1 ــ استعمال الفارق لتكوين مؤونات إضافية محتملة مقابل الخسائر الإئتمانية الـمتوقعة (Expected Credit Losses) بعد 1/1/2018 عن طريق تحرير ما يوازي الـمؤونات الإضافية الـمتوجب تكوينها وتحويلها الى بيان الدخل (Income Statement)

2 ــ تحرير رصيد الفارق، غير الـمستعمل لتكوين الـمؤونات الإضافية الـمشار اليها في البند (1) من هذه الـمادة وتحويلها الى بيان الدخل (Income Statement) ومن ثم تحويل الـمؤونات الـمحررة بالكامل الى بند الاحتياطي العام الـمشار إليه في الـمادة السادسة عشرة أدناه.

المادة 16

أولاً: تتوقف الـمصارف والـمؤسسات الـمالية عن تكوين الاحتياطي العام الـمحتسب على اساس محفظة القروض والتسليفات الـمنتجة (غير قروض التجزئة) والاحتياطي العام الـمحتسب على أساس محفظة قروض التجزئة الـمشار اليهما في الـمقطع «ثانيا» من هذه الـمادة ابتداءً من السنة الـمالية 2017

ثانياً: تقوم الـمصارف والـمؤسسات الـمالية بتحويل، الى بند الاحتياطي العام غير القابل للتوزيع، الأرصدة الـمصرح عنها كما في 31/12/2017

في البنود الـمشار إليها أدناه:

ــ النتائج السابقة الـمدورة غير القابلة للتوزيع.

ــ احتياطي مخاطر مصرفية غير محددة موضوع القرار الأساسي رقم 7129 تاريخ 15/10/1998

ــ الاحتياطي العام الـمحتسب على أساس محفظة القروض والتسليفات الـمنتجة (غير قروض التجزئة) الـمنصوص عليه في البند (3) من الـمقطع «أولاً» من الـمادة الثانية مكرر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001

ــ الاحتياطي العام الـمحتسب على اساس محفظة قروض التجزئة الـمنصوص عليه في البند (5) من الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الثالثة مكرر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001

ثالثا: يحظر إجراء أي عملية تحويل لأرصدة الاحتياطات الـمشار اليها أعلاه من الليرة اللبنانية الى العملات الأجنبية.

المادة 17

أولاً: بغية تكوين الـمؤونات بالعملات الاجنبية مقابل الخسائر الائتمانية الـمتوقعة في 1/1/2018، على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية ان تستخدم، وفقا للترتيب التالي:

1 ــ رصيد، الـمؤونات العامة والـمؤونات الخاصة والإجماليـة الـمكونة سابقاً بالعملات الاجنبية كما في 31/12/2017

2 ــ رصيد الاحتياطي العام الـمكون بالعملات الاجنبية كما في 31/12/2017 .

ثانياً: في حال استمرار وجود نقص في الـمؤونات بالعملات الاجنبية بتاريخ 1/1/2018 أو بأي تاريخ لاحق، على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية تكوين هذا النقص من الفروقات الايجابية في مراكز القطع الناتجة عن صافي الفوائد والعمولات والـمداخيل الاخرى بالعملات الاجنبية ضمن الحدود الـمسموحة لـمراكز لقطع العملانية وفي حال أي تجاوز على هذه الحدود تطبق احكام الـمادة 8 من القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997

المادة 18

يطلب مـن مفوضي الـمراقبة على أعمال الـمصارف والـمؤسسات الـمالية ابداء رأيهم بمدى تقيّد الـمصارف والـمؤسسات الـمالية بمتطلبات الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) (IFRS 9) عند إعدادهم التقارير الـمطلوبة بموجب الـمرسوم رقم 1983 تاريخ 25/9/1971 .

المادة 19

يقوم مصرف لبنان بإعداد نماذج الـميزانيات تماشيا مع أحكام هذا القرار وتقوم لجنة الرقابة على الـمصارف بإصدار التعليمات

التطبيقية له وذلك بما يؤمن تقيّد الـمصارف والـمؤسسات الـمالية بمتطلبات الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) (IFRS 9)

المادة 20

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 21

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه