المادة 16
أولاً: تتوقف الـمصارف والـمؤسسات الـمالية عن تكوين الاحتياطي العام الـمحتسب على اساس محفظة القروض والتسليفات الـمنتجة (غير قروض التجزئة) والاحتياطي العام الـمحتسب على أساس محفظة قروض التجزئة الـمشار اليهما في الـمقطع «ثانيا» من هذه الـمادة ابتداءً من السنة الـمالية 2017
ثانياً: تقوم الـمصارف والـمؤسسات الـمالية بتحويل، الى بند الاحتياطي العام غير القابل للتوزيع، الأرصدة الـمصرح عنها كما في 31/12/2017
في البنود الـمشار إليها أدناه:
ــ النتائج السابقة الـمدورة غير القابلة للتوزيع.
ــ احتياطي مخاطر مصرفية غير محددة موضوع القرار الأساسي رقم 7129 تاريخ 15/10/1998
ــ الاحتياطي العام الـمحتسب على أساس محفظة القروض والتسليفات الـمنتجة (غير قروض التجزئة) الـمنصوص عليه في البند (3) من الـمقطع «أولاً» من الـمادة الثانية مكرر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001
ــ الاحتياطي العام الـمحتسب على اساس محفظة قروض التجزئة الـمنصوص عليه في البند (5) من الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الثالثة مكرر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001
ثالثا: يحظر إجراء أي عملية تحويل لأرصدة الاحتياطات الـمشار اليها أعلاه من الليرة اللبنانية الى العملات الأجنبية.