The whole text

قرار اساسي رقم 12713 تاريخ 07/11/2017 In force

المادة 4

المادة 4

عند إجراء عمليات بيع أدوات مالية يتوجب على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية:

1 ــ أن تــراعــي شــروط «الـغــاء الاعـتــراف (De--recognition)

الـمنصوص عليها في الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) ( (IFRS 9 سيما لجهة تقدير ما اذا أدّت هذه العمليات الى تحويل فعلي لجميع الـمخاطر وللعائدات كافة الـمرتبطة بالأدوات الـمالية الـمباعة.

2 ــ إجراء عمليات البيع وفقاً لقواعد السوق وبالأسعار السائدة في السوق (Market Value) (وفق آخر سعر معلن اذا كانت مدرجة في احد الاسواق الـمالية الـمنظمة أو على اساس قيمة البيع الـمحتملة التي يقتضي تقديرها وفقاً لقواعد الحيطة والحذر ان لـم تكن مدرجة أو لـم تكن خاضعة لآلية تسعير دورية مراقبة من قبل جهات موثوقة).

المادة 4 من قرار اساسي رقم 12713 تاريخ 07/11/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274390/article/4/