All legislation

مرسوم Decree No. 1866 23/11/2017

تعديل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والـمفارز الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
1866
Date
23/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4176-4177
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 288 تاريخ 13/09/2008 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1866 تاريخ 23/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 102 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني(،

بناء على الـمرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008 وتعديلاته (تشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والـمفارز الجمركية(،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادتان الأولى والثانية من الـمرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008 وتعديلاته، الـمتعلق بتشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات الدفاع الوطني والـمفارز الجمركية، وفقاً لـما يلي:

بدلاً من:

الـمادة الأولى:

ــ العميد الاداري ايلي زرور ــ رئيساً

ــ العميد الركن نواف الجباوي ــ عضواً

ــ رئيس قسم شؤون العسكريين الخاصة ــ عضواً

الـمادة الثانية:

ــ العميد الاداري الياس نصر ــ رئيساً

ــ العميد الركن يوسف بركات ــ عضواً

ــ ضابط من مديرية الافراد ــ عضواً

ــ ضابط من مكتب التقاعد ــ عضواً ومقرراً

يقرأ:

الـمادة الأولى:

ــ العميد خليل يعقوب ــ رئيساً

ــ العقيد الاداري نديم ابي عبدالله ــ عضواً

ــ العقيد الاداري حسام الرفاعي ــ عضواً

الـمادة الثانية:

ــ العميد الركن بيار الحنا ــ رئيساً

ــ العقيد الركن الاداري وليد ابو شعر ــ عضواً

ــ الـملازم اول الاداري سليم عراجي ــ عضواً

ــ الرائد الاداري عميد الاشقر ــ عضواً ومقرراً

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل