المادة 1
تعدل الـمادتان الأولى والثانية من الـمرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008 وتعديلاته، الـمتعلق بتشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات الدفاع الوطني والـمفارز الجمركية، وفقاً لـما يلي:
بدلاً من:
الـمادة الأولى:
ــ العميد الاداري ايلي زرور ــ رئيساً
ــ العميد الركن نواف الجباوي ــ عضواً
ــ رئيس قسم شؤون العسكريين الخاصة ــ عضواً
الـمادة الثانية:
ــ العميد الاداري الياس نصر ــ رئيساً
ــ العميد الركن يوسف بركات ــ عضواً
ــ ضابط من مديرية الافراد ــ عضواً
ــ ضابط من مكتب التقاعد ــ عضواً ومقرراً
يقرأ:
الـمادة الأولى:
ــ العميد خليل يعقوب ــ رئيساً
ــ العقيد الاداري نديم ابي عبدالله ــ عضواً
ــ العقيد الاداري حسام الرفاعي ــ عضواً
الـمادة الثانية:
ــ العميد الركن بيار الحنا ــ رئيساً
ــ العقيد الركن الاداري وليد ابو شعر ــ عضواً
ــ الـملازم اول الاداري سليم عراجي ــ عضواً
ــ الرائد الاداري عميد الاشقر ــ عضواً ومقرراً
والباقي دون تعديل.