All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2505 20/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية سماحة العلامة الشيخ عبد الكريم آل شمس الدين الخيرية» مركزها: عربصاليم ـ قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2505
Date
20/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4186-4187
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 904 تاريخ 23/07/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2505 تاريخ 20/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية سماحة العلامة الشيخ عبد الكريم آل شمس الدين الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3622 تاريخ 20/2/2017،

بناء على موافقة الـمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الصادر ود/17/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية سماحة العلامة الشيخ عبد الكريم آل شمس الدين الخيرية»

مركزها: عربصاليم ــ الشارع العام ــ العقار رقم 3199 ــ القسم رقم 1 ــ ملك علي عبد الكريم شمس الدين ــ الطابق الأول ــ قضاء النبطية.

غايتها: أ ــ جمع التراث الفكري لسماحة الشيخ عبد الكريم شمس الدين وتوثيقه والعمل على نشره.

ب ــ القيام بنشاطات وتقديم مساعدات إجتماعية وصحية وثقافية.

ت ــ إنشاء مركز صحي وثقافي وإجتماعي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سماحة الشيخ عبد الكريم محمود شمس الدين

حسن علي شمس الدين

د. اياد علي زيعور

رائد عبد الكريم شمس الدين

فادي محمد عبد الله

موسى مصطفى ابو زيد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن علي شمس الدين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق