All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2512 21/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «شباب قانا» مركزها: قانا ـ قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2512
Date
21/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4190
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2388 تاريخ 31/12/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2512 تاريخ 21/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «شباب قانا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5342 تاريخ 11/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«شباب قانا»

مركزها: قانا ــ الشارع العام ــ حي البلدية ــ العقار رقم 2525 ــ ملك حسين عبد الـمنعم عطية ــ قضاء صور.

غايتها: 1 ــ إستعادة الـمكانة السياحية لبلدة قانا والتعريف بها وبتاريخها.

2 ــ تعزيز النشاطات الثقافية داخل البلدة وتشجيعها وجذب الـمبادرات الداعمة لها.

3 ــ تطوير مهارات وأساليب العمل الجماعي بين ابناء القرية، ودعم الشباب والنساء بشكل خاص للإندماج بشكل فاعل ضمن هذا العمل بما يؤدي الى تطوير الـمفاهيم الإجتماعية السائدة.

4 ــ تعزيز الثقافة البيئية والتعاون مع الجهات الـمختصة للحفاظ على بيئة صحية وتخطي الـمشكلات التي تهدد الثروة الحرجية والبرية وصحة ابناء البلدة والبلدات الـمحيطة.

5 ــ مراقبة ومتابعة السلطات الـمحلية في ادائها ولا سيما الـمرتبطة بأهداف الجمعية.

6 ــ دعم الـمشاريع الصغيرة وتشجيعها لا سيما تلك التي تنشأوها وتديرها نساء البلدة

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جواهر خليل حلال

حسن عباس دخلله

علي حسن علـم الدين

زهراء حسن دخل الله

فاتن احمد شلهوب

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السـيدة فاتن احمد شلهوب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق