المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«شباب قانا»
مركزها: قانا ــ الشارع العام ــ حي البلدية ــ العقار رقم 2525 ــ ملك حسين عبد الـمنعم عطية ــ قضاء صور.
غايتها: 1 ــ إستعادة الـمكانة السياحية لبلدة قانا والتعريف بها وبتاريخها.
2 ــ تعزيز النشاطات الثقافية داخل البلدة وتشجيعها وجذب الـمبادرات الداعمة لها.
3 ــ تطوير مهارات وأساليب العمل الجماعي بين ابناء القرية، ودعم الشباب والنساء بشكل خاص للإندماج بشكل فاعل ضمن هذا العمل بما يؤدي الى تطوير الـمفاهيم الإجتماعية السائدة.
4 ــ تعزيز الثقافة البيئية والتعاون مع الجهات الـمختصة للحفاظ على بيئة صحية وتخطي الـمشكلات التي تهدد الثروة الحرجية والبرية وصحة ابناء البلدة والبلدات الـمحيطة.
5 ــ مراقبة ومتابعة السلطات الـمحلية في ادائها ولا سيما الـمرتبطة بأهداف الجمعية.
6 ــ دعم الـمشاريع الصغيرة وتشجيعها لا سيما تلك التي تنشأوها وتديرها نساء البلدة
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
جواهر خليل حلال
حسن عباس دخلله
علي حسن علـم الدين
زهراء حسن دخل الله
فاتن احمد شلهوب
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السـيدة فاتن احمد شلهوب.