The whole text

قرار رقم 884 تاريخ 16/11/2017 In force

المادة 6

المادة 6

الفحوصات الـمخبرية الخاصة بكافة الـمواد العلفية الـمستوردة

تخضع الـمواد العلفية الـمستوردة عند وصولها الى الـمعبر الحدودي اللبناني للتحاليل الـمخبرية في احد الـمختبرات اللبنانية الـمعتمدة من وزارة الزراعة اللبنانية، كشرط للسماح بادخالها، وفقاً لـما يلي:

1. تحليل مخبري لتحديد نسبة الرطوبة القصوى باعتماد طريقة (AOAC) لتحديد نسبة الرطوبة حتى الوصول الى ثبات الوزن الجاف للعينة.

2. تـحـلـيـل مـخـبـري لتحـديـد نسـبة الافلاتوكسين ب(AFLATOXINE B1)1 والتي لا يجب ان تتعدى:

ــ 0.02 جزء بالـمليون0.02ppm) ) في الـمواد العلفية الاولية النباتية واعلاف الدواجن والخنازير.

ــ 0.005 جزء بالـمليون 0.005ppm) ) في الاعلاف الجاهزة للحيوانات الحلوب.

ــ 0.01 جزء بالـمليون 0.01ppm) ) في اعلاف صغار الـمجترات.

3. فحص مخبري لبذور الاعشاب الضارة للتأكد من عدم تجاوزها الحد الاقصى الـمسموح به بحسب الجدول رقم (1).

4. تحليل مخبري كيميائي للـمطابقة مع شهادة التحليل الـمرافقة للشحنة، وفي حال وجود اختلاف بين نتيجتي التحليل تعتمد نتيجة التحليل الذي تم اجراؤه من قبل مركز الحجر الصحي اللبناني مع احتساب هامش %5 لـمصلحة الـمستورد.

أما اذا كان التحليل الـمخبري الكيميائي باستثناء الرطوبة غير مطابق مع شهادة التحليل الـمرفقة، على صاحب الارسالية تصحيح الـملصق قبل عرضه في السوق الـمحلي اذا كانت ضمن شوالات أو عبوات ولا يتم تحرير الارسالية إلا بعد تقديم تعهد بذلك مصدّق لدى كاتب العدل.

Text of the article as published, an image

المادة 6 من قرار رقم 884 تاريخ 16/11/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274466/article/6/