All legislation

قرار Decision No. 884 16/11/2017

الشروط الواجب توافرها في الـمواد والحبوب العلفية الـمستوردة

Type
قرار · Decision
Number
884
Date
16/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4199-4221
Status
In force
Amended by
قرار رقم 378 تاريخ 05/08/2024 (Arts. 7, 8)
Amends
قرار رقم 160 تاريخ 04/03/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 884 تاريخ 16/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسـوم الاشـتـراعي رقم 31 تاريخ 1955/1/18 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما الـمادة الثانية منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 97 تـاريــخ 1983/9/16 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما الـمادة 80 والـمادة 91 منه،

بناء على القرار رقم 160/1 تاريخ 2015/3/4 الـمتعلق بتحديد الـمواصفات الواجب توافرها في بعض الحبوب العلفية وبعض الـمواد العلفية الاخرى الـمعدل بالقرار رقم 728/1 تاريخ 2016/8/10،

وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 2017--2016/275 تاريخ 2017/9/14،

بناء لـمقتضيات الصحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

التعاريف

تستعمل لأغراض هذا القرار التعاريف التالية:

الشوائب: هي كل ما هو غريب عن الحبوب الـمكونة للـمادة العلفية.

الحبوب التالفة: هي الحبوب الـمتضررة بفعل الفطريات والتفحم والـمنخورة أو الضامرة.

المادة 2

الـمواد العلفية الـممنوع استيرادها

ــ يمنع استيراد وتصنيع واستعمال مسحوق اللحم والعظم والاعلاف من اصل حيواني والـمزيدات العلفية الـمخصصة للدواجن والـمجترات والـمحتوية على بروتينات حيوانية.

ــ يستثنى من هذا الـمنع مسحوق السمك.

المادة 3

الـمواد العلفية الخاضعة عند استيرادها لـموافقة مسبقة من مديرية الثروة الحيوانية

ــ يسمح باستيراد الاتبان والاعلاف الغليظة بعد الحصول على موافقة مديرية الثروة الحيوانية.

ــ يتقدم الـمستورد بعلـم وخبر عن كمية ومنشأ ارسالية الاتبان أو الاعلاف الغليظة الى مديرية الثروة الحيوانية قبل القيام بعملية استيراد من بلد الـمصدر، للحصول على الـموافقة من قبل الـمديرية بعد دراسة الحالة الوبائية لبلد الـمنشأ والـمصدر، واحالتها الى مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي.

المادة 4

الـمستندات الـمطلوبة عند استيراد الحبوب والـمواد العلفية.

يجب ان ترفق كل ارسالية مستوردة من الحبوب او الـمواد العلفية بالـمستندات التالية:

ــ شهادة صحية زراعية صادرة عن السلطات الزراعية في بلد الـمصدر، اذا كانت الـمواد العلفية الـمستوردة من منشأ نباتي.

ــ شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات البيطرية في بلد الـمصدر، اذا كانت الـمواد العلفية الـمستوردة من منشأ حيواني.

ــ شهادة تحليل كيميائي للـمواد العلفية.

ــ شهادة مخبرية من الشركة الـمنتجة تثبت بأن مستويات الـملوثات الكيميائية، ترسبات الـمبيدات والـمعدات الثقيلة للـمواد العلفية الـمستوردة هي ضمن حدود الـمسموح بها بحسب الـملحق رقم (1) الـمرفق بالقرار.

المادة 5

عملية الكشف وسحب عينات الـمواد العلفية الـمستوردة

1. يتم الكشف الحسي على ارساليات الحبوب والـمواد العلفية للتأكد من انها:

ــ متجانسة من حيث اللون والشكل،

ــ خالية من الروائح الكريهة أو الغريبة عن الـمنتج،

ــ خالية من البذور السامة.

2. يتم الكشف على الـمواد العلفية النباتية من قبل احد موظفي الحجر الصحي الزراعي، الذي يقوم بسحب العينة التمثيلية وعينة الاختبار الزراعي بحضور صاحب العلاقة أو من ينوب عنه.

ــ تسحب عينة تمثيلية بنسبة 50000/1 من الارسالية الاصلية من اماكن مختلفة من الارسالية وبشكل متوازن افقياً وعامودياً.

ــ تسحب من العينة التمثيلية عينة الاختبار بطريقة عشوائية على ان لا يقل وزنها عن 2000 غرام.

3. يتم الكشف على ارساليات الـمواد العلفية الـمواد ذات الـمنشأ الحيواني أو الـمعدني الصناعي أو الاعلاف الـمركبة الجاهزة والـمزيدات العلفية، الـمعدة لتغذية الحيوان احد موظفي الحجر الصحي البيطري بحضور صاحب العلاقة أو من ينوب عنه.

وتعتمد عند سحب العينات الآلية الـمتبعة في الحجر الصحي البيطري.

المادة 6

الفحوصات الـمخبرية الخاصة بكافة الـمواد العلفية الـمستوردة

تخضع الـمواد العلفية الـمستوردة عند وصولها الى الـمعبر الحدودي اللبناني للتحاليل الـمخبرية في احد الـمختبرات اللبنانية الـمعتمدة من وزارة الزراعة اللبنانية، كشرط للسماح بادخالها، وفقاً لـما يلي:

1. تحليل مخبري لتحديد نسبة الرطوبة القصوى باعتماد طريقة (AOAC) لتحديد نسبة الرطوبة حتى الوصول الى ثبات الوزن الجاف للعينة.

2. تـحـلـيـل مـخـبـري لتحـديـد نسـبة الافلاتوكسين ب(AFLATOXINE B1)1 والتي لا يجب ان تتعدى:

ــ 0.02 جزء بالـمليون0.02ppm) ) في الـمواد العلفية الاولية النباتية واعلاف الدواجن والخنازير.

ــ 0.005 جزء بالـمليون 0.005ppm) ) في الاعلاف الجاهزة للحيوانات الحلوب.

ــ 0.01 جزء بالـمليون 0.01ppm) ) في اعلاف صغار الـمجترات.

3. فحص مخبري لبذور الاعشاب الضارة للتأكد من عدم تجاوزها الحد الاقصى الـمسموح به بحسب الجدول رقم (1).

4. تحليل مخبري كيميائي للـمطابقة مع شهادة التحليل الـمرافقة للشحنة، وفي حال وجود اختلاف بين نتيجتي التحليل تعتمد نتيجة التحليل الذي تم اجراؤه من قبل مركز الحجر الصحي اللبناني مع احتساب هامش %5 لـمصلحة الـمستورد.

أما اذا كان التحليل الـمخبري الكيميائي باستثناء الرطوبة غير مطابق مع شهادة التحليل الـمرفقة، على صاحب الارسالية تصحيح الـملصق قبل عرضه في السوق الـمحلي اذا كانت ضمن شوالات أو عبوات ولا يتم تحرير الارسالية إلا بعد تقديم تعهد بذلك مصدّق لدى كاتب العدل.

Text of the article as published, an image

المادة 7

Amended 15/08/2024

كما تعدلت بموجب القرار 378 ت 5/8/2024 ج.ر 33

الفحوصات المخبرية الاضافية الخاصة بانواع معينة من المواد العلفية المستوردة

1. تخضع الحبوب العلفية المستوردة التالية: قمح، ذرة وشعير للتحاليل المخبرية اللازمة للتأكد من مطابقتها للشروط المحددة في الجدول رقم (2)

4. يخضع مسحوق السمك (fish meal) للتحاليل الـمخبرية للتأكد من خلوه من السلـمونيلا في عينه من 25 غرام.

5. يخضع تفل الشمندر (sugar beet pulp) للتحاليل الـمخبرية اللازمة للتأكد مما يلي:

ــ نسبة الرطوبة لا تتعدى %14

ــ سيكروز (sucrose) لا يقل عن %7

6.يخضع الـمولاس (MOLASSES) للتحاليل الحسية والـمخبرية للتأكد من مطابقته للشروط التالية:

ــ انه غير متخمر

ــ تحليل مخبري كيميائي، لنسبة السكر، للـمطابقة مع شهادة التحليل الـمرافقة بالشحنة،

في حال وجود اختلاف بين نتيجتي التحليل تعتمد نتيجة التحليل الذي تم اجراؤه من قبل مركز الحجر الصحي الزراعي اللبناني، مع احتساب هامش 5% لـمصلحة الـمستورد.

أما اذا كان التحليل الـمخبري الكيميائي غير مطابق مع شهادة التحليل الـمرفقة (باستثناء الرطوبة)، فعلى صاحب الارسالية، اذا كانت ضمن شوالات أو عبوات، تصحيح الـملصق قبل عرضه في السوق الـمحلي، ولا يتم تحرير الارسالية الا بعد تقديم تعهد بذلك، مصدق لدى كاتب العدل.

ــ أن لا تقل نسبة السيكروز (SUCROSE) عن 5.33%.

ــ أن لا تقل درجة البريكس عن 5.79%.

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/08/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/08/2024 · Changed in part by قرار رقم 378 تاريخ 05/08/2024, art. 1 · the Lebanese University's text

    كما تعدلت بموجب القرار 378 ت 5/8/2024 ج.ر 33

    الفحوصات المخبرية الاضافية الخاصة بانواع معينة من المواد العلفية المستوردة

    1. تخضع الحبوب العلفية المستوردة التالية: قمح، ذرة وشعير للتحاليل المخبرية اللازمة للتأكد من مطابقتها للشروط المحددة في الجدول رقم (2)

    4. يخضع مسحوق السمك (fish meal) للتحاليل الـمخبرية للتأكد من خلوه من السلـمونيلا في عينه من 25 غرام.

    5. يخضع تفل الشمندر (sugar beet pulp) للتحاليل الـمخبرية اللازمة للتأكد مما يلي:

    ــ نسبة الرطوبة لا تتعدى %14

    ــ سيكروز (sucrose) لا يقل عن %7

    6.يخضع الـمولاس (MOLASSES) للتحاليل الحسية والـمخبرية للتأكد من مطابقته للشروط التالية:

    ــ انه غير متخمر

    ــ تحليل مخبري كيميائي، لنسبة السكر، للـمطابقة مع شهادة التحليل الـمرافقة بالشحنة،

    في حال وجود اختلاف بين نتيجتي التحليل تعتمد نتيجة التحليل الذي تم اجراؤه من قبل مركز الحجر الصحي الزراعي اللبناني، مع احتساب هامش 5% لـمصلحة الـمستورد.

    أما اذا كان التحليل الـمخبري الكيميائي غير مطابق مع شهادة التحليل الـمرفقة (باستثناء الرطوبة)، فعلى صاحب الارسالية، اذا كانت ضمن شوالات أو عبوات، تصحيح الـملصق قبل عرضه في السوق الـمحلي، ولا يتم تحرير الارسالية الا بعد تقديم تعهد بذلك، مصدق لدى كاتب العدل.

    ــ أن لا تقل نسبة السيكروز (SUCROSE) عن 5.33%.

    ــ أن لا تقل درجة البريكس عن 5.79%.

المادة 8

Amended 15/08/2024

(عدلت بموجب قرار 378 / 2024 )

على جميع مستوردي وتجار الـمواد العلفية، ذكر الـمعلومات التالية، على الاقل، في الـمواد العلفية الـمباعة، وذلك على الفاتورة الـمحررة عند كل عملية تجارية:

ــ نسبة البروتين

ــ نسبة الرطوبة

ــ نسبة السكر في الـمولاس.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/08/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/08/2024 · Replaced by قرار رقم 378 تاريخ 05/08/2024, art. 2 · as the amending text publishes it

    على جميع مستوردي وتجار الـمواد العلفية، ذكر الـمعلومات التالية، على الاقل، في الـمواد العلفية الـمباعة، وذلك على الفاتورة الـمحررة عند كل عملية تجارية:

    ــ نسبة البروتين

    ــ نسبة الرطوبة

    ــ نسبة السكر في الـمولاس.

المادة 9

يلغى القرار رقم 160/1 تاريخ 4/3/2015 والقرار 728/1 تاريخ 2015/8/10 وكل نص يتعارض مع احكام هذا القرار.

المادة 10

ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 16/11/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر