All legislation

قرار Decision No. 1248 06/12/2017

تحديد دقائق تطبيق أحكام الفقرة سادساً من القانون رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل الـمعلومات لغايات ضريبية) الـمتعلقة بالتبادل التلقائي للـمعلومات

Type
قرار · Decision
Number
1248
Date
06/12/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4355-4372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1248 تاريخ 06/12/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على القانون الـمعجّل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل الـمعلومات لغايات ضريبية) لا سيما الفقرة سادساً منه،

بناء على قرار مصرف لبنان رقم 12625 تاريخ 21/7/2017

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رقم 25/2017 ــ 2018 تاريخ 31/10/2017،

المواد

المادة 1

الى حين يتمّ استحداث وحدة خاصة تتولى استقبال التصاريح على اختلافها، تتولى مديرية الواردات عملية استلام التصاريح من الـمؤسسات الـمالية الـملزمة بالإبلاغ قبل 30 حزيران من السنة التي تلي السنة الـميلادية الـمعنية بالإبلاغ.

كما تتولى مديرية الواردات تحضير الـملف الخاص بكل دولة من الدول الـمتوجب الإبلاغ لها لتتمكن السلطة الـمختصة من تنفيذ مهامها بموجب الاتفاقية لناحية إجراء عملية تبادل الـمعلومات مع السلطة الـمختصة بكل دولة من الدول الـمتوجب الإبلاغ لها.

المادة 2

يتوجب على كل مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ بحسب التعريف الوارد في القسم الثامن من الـمعيار الـمشترك للتبادل التلقائي للـمعلومات وتفسيراته الـمعتمد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن:

ــ تصرح عن الـمعلومات التي يتوجب الإبلاغ عنها الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من القسم الأول من الـمعيار الـمشترك للتبادل التلقائي للـمعلومات وتفسيراته، الـمعتمد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع مراعاة الفقرات من (ج) الى (هــ) من القسم الأول من هذا الـمعيار،

ــ تعتمد شكل وطريقة CRS XML Schema في تحضير تصريحها الإلكتروني (ملحق مرفق ربطا)

ــ تبلّغ مديرية الواردات، قبل الاول من كانون الثاني من سنة 2018، أنها مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ وذلك من اجل اتخاذ الاجراءات الإلكترونية اللازمة للتمكن من القيام بموجب التصريح من خلال النظام الـمعلوماتي الخاص الذي ستضعه وزارة الـمالية لهذا الخصوص، أما بالنسبة للـمؤسسات الـمالية غير الـملزمة بالإبلاغ التي تصبح لاحقا من ضمن الـمؤسسات الـمالية الـملزمة بالإبلاغ، فيتوجب عليها ان تبلّغ مديرية الواردات، قبل الأول من كانون الثاني من السنة التالية للسنة الـميلادية التي أصبحت فيها كذلك.

المادة 3

تبقى كل جهة رقابية محددة في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 1022 أي مصرف لبنان ولجنة مراقبة هيئات الضمان ومديرية الواردات، مسؤولة عن حسن تطبيق الـمعيار لدى الـمؤسسات الـمالية الخاضعة لسلطتها الرقابية.

المادة 4

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تاريخ 6 كانون الاول 2017 وزير الـمالية علي حسن خليل