المادة 3
تبقى كل جهة رقابية محددة في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 1022 أي مصرف لبنان ولجنة مراقبة هيئات الضمان ومديرية الواردات، مسؤولة عن حسن تطبيق الـمعيار لدى الـمؤسسات الـمالية الخاضعة لسلطتها الرقابية.
قرار رقم 1248 تاريخ 06/12/2017 In force
تبقى كل جهة رقابية محددة في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 1022 أي مصرف لبنان ولجنة مراقبة هيئات الضمان ومديرية الواردات، مسؤولة عن حسن تطبيق الـمعيار لدى الـمؤسسات الـمالية الخاضعة لسلطتها الرقابية.
المادة 3 من قرار رقم 1248 تاريخ 06/12/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274532/article/3/