إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما الـمادة 13 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 6905 تاريخ 21/2/1998 وتعديلاته الـمتعلق بالبيانات الـمالية لـمؤسسات الصرافة،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 29/11/2017،
يُقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6905 تاريخ 21/2/1998 ويشتبدل بالنص التالي:
"يطلب الى جميع مؤسسات الصرافة العاملة في لبنان تزويد كل من لجنة الرقابة على الـمصارف ومديرية الصيرفة في مصرف لبنان ببيانات مالية وفقاً للانموذجين الـمرفقين وذلك على الشكل الآتي:
1 - وضعية شهرية (اثنتا عشرة وضعية في السنة) للـمؤسـسـات التي تـقـوم بعمليات شحن الاوراق النقدية و/أو القطع والسبائك الـمعدنية والـمسكوكات)«الـمعادن الثمينة») ووضعية فصلية (أربع وضعيات في السنة) للـمؤسسات من فئة «أ» ووضعية نصف سنوية (وضعيتان في السنة) للـمؤسسات من فئة «ب»، معدة وفقاً للانموذج (MDBS0) الـمرفق تسلـم خلال مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الـموقوفة فيه.
2 - ميزانية سنوية نهائية معدة وفقاً للانموذج (MDBS0) وبيان حساب الارباح والخسائر معداً وفقاً للانموذج (MDPL1) الـمرفق، مدققان من مفوض الـمراقبة أو من مدقق حسابات قانوني على إن يسلـمان خـلال مهلة لا تتجاوز نهاية شهر نيسان من كل عام.»
يلغى نص الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 6905 تاريخ 21/2/1998 ويستبدل بالنص التالي:
"ترسل البيانات الـمشار اليها في الـمادة الاولى من هذا القرار كالتالي:
1ــ نسخة إلكترونية الى مديرية الصيرفة في مصرف لبنان وذلـك عـلـى أقـراص مدمجة (CD) وفقاً لبرنامج يتم الاسـتـحـصـال عليه من هذه الـمديرية.
2ــ نسخة ورقية موقعة وفقا للاصول الى كل من لجنة الرقابة على الـمصارف ومديرية الصيرفة في مصرف لبنان"
يلغى الانموذجان(MD1) و (MD2) الـمرفقان بالقرار الاساسي رقم 6905 تاريخ 21/2/1998 ويستبدلان بالانموذجين (MDBS0) و(MDPL1) الـمرفقين بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار ابتداء من الـوضـعـيـة الـمـوقـوفـة بـتـاريـخ 31 كانون الاول 2017.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 1 كانون الأول 2017
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه