All legislation

قرار Decision No. 6905 21/02/1998

البيانات المالية لمؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
6905
Date
21/02/1998
Official Gazette
Issue 11, 05/03/1998, p. 652
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 12728 تاريخ 01/12/2017 (Arts. 1, 2 and the text)
قرار وسيط رقم 10728 تاريخ 21/05/2011 (Arts. 1, 2 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 6905 تاريخ 21/02/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادتين الثامنة والتاسعة منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/02/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 14/12/2017

(عدلت بموجب قرار وسيط 12728 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10728 / 2011 )

يطلب الى جميع مؤسسات الصرافة العاملة في لبنان تزويد كل من لجنة الرقابة على الـمصارف ومديرية الصيرفة في مصرف لبنان ببيانات مالية وفقاً للانموذجين الـمرفقين وذلك على الشكل الآتي:

1 - وضعية شهرية (اثنتا عشرة وضعية في السنة) للـمؤسـسـات التي تـقـوم بعمليات شحن الاوراق النقدية و/أو القطع والسبائك الـمعدنية والـمسكوكات)«الـمعادن الثمينة») ووضعية فصلية (أربع وضعيات في السنة) للـمؤسسات من فئة «أ» ووضعية نصف سنوية (وضعيتان في السنة) للـمؤسسات من فئة «ب»، معدة وفقاً للانموذج (MDBS0) الـمرفق تسلـم خلال مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الـموقوفة فيه.

2 - ميزانية سنوية نهائية معدة وفقاً للانموذج (MDBS0) وبيان حساب الارباح والخسائر معداً وفقاً للانموذج (MDPL1) الـمرفق، مدققان من مفوض الـمراقبة أو من مدقق حسابات قانوني على إن يسلـمان خـلال مهلة لا تتجاوز نهاية شهر نيسان من كل عام.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/12/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 14/12/2017 · Replaced by قرار وسيط رقم 12728 تاريخ 01/12/2017, art. 1 · as the amending text publishes it

    يطلب الى جميع مؤسسات الصرافة العاملة في لبنان تزويد كل من لجنة الرقابة على الـمصارف ومديرية الصيرفة في مصرف لبنان ببيانات مالية وفقاً للانموذجين الـمرفقين وذلك على الشكل الآتي:

    1 - وضعية شهرية (اثنتا عشرة وضعية في السنة) للـمؤسـسـات التي تـقـوم بعمليات شحن الاوراق النقدية و/أو القطع والسبائك الـمعدنية والـمسكوكات)«الـمعادن الثمينة») ووضعية فصلية (أربع وضعيات في السنة) للـمؤسسات من فئة «أ» ووضعية نصف سنوية (وضعيتان في السنة) للـمؤسسات من فئة «ب»، معدة وفقاً للانموذج (MDBS0) الـمرفق تسلـم خلال مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الـموقوفة فيه.

    2 - ميزانية سنوية نهائية معدة وفقاً للانموذج (MDBS0) وبيان حساب الارباح والخسائر معداً وفقاً للانموذج (MDPL1) الـمرفق، مدققان من مفوض الـمراقبة أو من مدقق حسابات قانوني على إن يسلـمان خـلال مهلة لا تتجاوز نهاية شهر نيسان من كل عام.

المادة 2

Amended 14/12/2017

(عدلت بموجب قرار وسيط 12728 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10728 / 2011 )

ترسل البيانات الـمشار اليها في الـمادة الاولى من هذا القرار كالتالي:

1ــ نسخة إلكترونية الى مديرية الصيرفة في مصرف لبنان وذلـك عـلـى أقـراص مدمجة (CD) وفقاً لبرنامج يتم الاسـتـحـصـال عليه من هذه الـمديرية.

2ــ نسخة ورقية موقعة وفقا للاصول الى كل من لجنة الرقابة على الـمصارف ومديرية الصيرفة في مصرف لبنان

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/12/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 14/12/2017 · Replaced by قرار وسيط رقم 12728 تاريخ 01/12/2017, art. 2 · as the amending text publishes it

    ترسل البيانات الـمشار اليها في الـمادة الاولى من هذا القرار كالتالي:

    1ــ نسخة إلكترونية الى مديرية الصيرفة في مصرف لبنان وذلـك عـلـى أقـراص مدمجة (CD) وفقاً لبرنامج يتم الاسـتـحـصـال عليه من هذه الـمديرية.

    2ــ نسخة ورقية موقعة وفقا للاصول الى كل من لجنة الرقابة على الـمصارف ومديرية الصيرفة في مصرف لبنان

المادة 3

يلغى كل من القرار 6166 تاريخ 10/05/1996 موضوع التعميم لمؤسسات الصرافة رقم 9 تاريخ 10/05/1996 والقرار رقم 6817 تاريخ 27/11/1997 موضوع التعميم لمؤسسات الصرافة رقم 10 تاريخ 27/11/1997 .

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 شباط 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة