The whole text

مرسوم رقم 1906 تاريخ 29/11/2017 In force

المادة 2

المادة 2

يُرخص للـمدرسة الثانوية الخاصة، بتدريس الـمنهج التعليمي البريطاني بموجب قرار يتخذه وزير التربية والتعليم العالي بالاستناد الى توصية لجنة الـمعادلات في الـمديرية العامة للتربية، الـمبنية على دراستها لـملف طلب الترخيص، وبناء على اقتراح الـمدير العام لهذه الـمديرية العامة.

يُشترط في التلـميذ الراغب في الانتساب الى الـمدرسة الثانوية الـمرخص لها بتدريس الـمنهج التعليمي الـمذكور في الفقرة اعلاه، ان يكون من ذوي الحق بدراسة منهج تعليمي اجنبي في لبنان، إن إستناداً الى كونه غير لبناني، او من اللبنانيين الذين يستوفون الشروط الـمنصوص عليها في القانون ذي الرقم 29 الصادر بتاريخ 1973/12/17 وتعديلاته والتي تنشئ لهم الحق السابق الذكر، وأُعطي وفق الاصول إذناً لهذه الغاية، ويتسجل هذا التلـميذ وفق تسلسله الدراسي السليم، في صفوف الـمنهج التعليمي البريطاني.

تُحدد الـمواد العلـمية والأدبية التي يجب تدريسها في اطار البرنامج التعليمي الـمعني بهذا الـمرسوم، والـمواضيع في كل منها، وفقاً لـما هو مبين في الـمرفق رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم، ويُعدل هذا الـمرفق عند الاقتضاء بقرار مبدئي تتخذه اللجنة الـمبينة في الفقرة الأولى من هذه الـمادة، ويصبح نافذاً بعد ان يصدقه وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 2 من مرسوم رقم 1906 تاريخ 29/11/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274563/article/2/