All legislation

مرسوم Decree No. 1906 29/11/2017

الترخيص بدراسة الـمنهج التعليمي البريطاني في لبنان International General Certificate of Secondary Education IGCSE و General Certificate of Education GCE ومعادلة النجاح في الـمواد الـمطلوبة في برنامج هذا الـمنهج بالثانوية العامة اللبنانية (البكالوريا) وأصول الترخيص للـمدارس الخاصة في لبنان بتدريس هذا البرنامج

Type
مرسوم · Decree
Number
1906
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4287-4291
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9965 تاريخ 31/08/2022 (Art. 6)
مرسوم رقم 8835 تاريخ 22/02/2022 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 1906 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23 آذار 1950 وتعديلاته (نظام فتح الـمدارس الخاصة(،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 200/2015 ــ 2016 تاريخ 2/6/2016،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 20/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجوز الترخيص للـمدارس الثانوية الخاصة في لبنان بتدريس برنامج الـمنهج التعليمي البريطاني

يشتمل البرنامج الـمذكور في الفقرة اعلاه على مواد في مواضيع علـمية وادبية يمكن الشروع بتدريسها اعتباراً من صف Grade 9، وتنجز دراستها كاملةً مع انهاء دراسة صف Grade 12 الـمعادلين للصفين الاساسي التاسع والثانوي الثالث من الـمنهج التعليمي اللبناني.

وتحدد في الـمواد اللاحقة الشروط والاصول اللازمة للترخيص للـمدارس الثانوية الخاصة في لبنان بتدريسه، كما تحدد شروط معادلة النجاح في مواده بالثانوية العامة اللبنانية.

International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) General Certificate of Education (GCE)و، ويُعادل انهاء دراسة الـمواد الـمطلوبة في هذا الـمنهج بنجاح، بالشهادة الثانوية العامة (البكالوريا).

المادة 2

يُرخص للـمدرسة الثانوية الخاصة، بتدريس الـمنهج التعليمي البريطاني بموجب قرار يتخذه وزير التربية والتعليم العالي بالاستناد الى توصية لجنة الـمعادلات في الـمديرية العامة للتربية، الـمبنية على دراستها لـملف طلب الترخيص، وبناء على اقتراح الـمدير العام لهذه الـمديرية العامة.

يُشترط في التلـميذ الراغب في الانتساب الى الـمدرسة الثانوية الـمرخص لها بتدريس الـمنهج التعليمي الـمذكور في الفقرة اعلاه، ان يكون من ذوي الحق بدراسة منهج تعليمي اجنبي في لبنان، إن إستناداً الى كونه غير لبناني، او من اللبنانيين الذين يستوفون الشروط الـمنصوص عليها في القانون ذي الرقم 29 الصادر بتاريخ 1973/12/17 وتعديلاته والتي تنشئ لهم الحق السابق الذكر، وأُعطي وفق الاصول إذناً لهذه الغاية، ويتسجل هذا التلـميذ وفق تسلسله الدراسي السليم، في صفوف الـمنهج التعليمي البريطاني.

تُحدد الـمواد العلـمية والأدبية التي يجب تدريسها في اطار البرنامج التعليمي الـمعني بهذا الـمرسوم، والـمواضيع في كل منها، وفقاً لـما هو مبين في الـمرفق رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم، ويُعدل هذا الـمرفق عند الاقتضاء بقرار مبدئي تتخذه اللجنة الـمبينة في الفقرة الأولى من هذه الـمادة، ويصبح نافذاً بعد ان يصدقه وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

يُشترط لإعطاء الترخيص الـمنصوص عليه في الـمادة السابقة ما يلي:

أ ــ ان تبرز الـمدرسة الـمعنية افادة صادرة عن مصلحة التعليم الخاص في الـمديرية العامة للتربية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي تبين انها عاملة تبعاً لأحكام نظام فتح الـمدارس الخاصة، وانها تتضمن مرحلة التعليم الثانوي الاكاديمي.

ب ــ ان تتقدم بطلب رسمي للترخيص لها بتعليم برنامج الـمنهج التعليمي البريطاني، يُسجل في مصلحة التعليم الخاص في الـمديرية العامة للتربية،

ويُرفق بمستندات تبين ان القدرات البشرية والـمادية متوافرة لديها من اجل تدريس هذا البرنامج؛ وتُحدد هذه الـمستندات بقرار تتخذه لجنة الـمعادلات في الـمديرية العامة للتربية خاضع لتصديق وزير التربية والتعليم العالي.

ج ــ ان تتعهد بأن ترفع سنوياً الى وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية (مصلحة التعليم الخاص، ولجنة الـمعادلات) لوائح اسمية مقفلة تبين التلامذة الذين يتابعون دراستهم بحسب الـمنهج التعليمي البريطاني، وهذا ضمن الـمهلة الـمحددة لتقديم اللوائح العائدة لسائر التلامذة في الـمدارس الخاصة، ولا يقبل اي طلب يتعلق بهذه اللوائح بعد انقضاء الـمهلة الـمحددة لتقديمها بما فيه تصحيح الخطأ الـمادي فيها.

المادة 4

تودع الـمدرسة الخاصة، الـمرخص لها بتدريس الـمنهج التعليمي البريطاني وفقاً لأحكام هذا الـمرسوم، خلال شهر أيلول من كل سنة دراسية وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية ــ مصلحة التعليم الخاص ولجنة الـمعادلات نتيجة دراسة كل من تلامذتها للـمواد التي تابعوا دراستها، وهذا بموجب لائحة تبين اسماءهم والـمادة او الـمواد التي أنجزوا دراستها، والعلامة النهائية التي نالها كل منهم في كل منها؛ وتودع جدولاً يبين التسلسل الدراسي لكل تلـميذ، يظهر فيه تتابع دراسته من الصف الأول حتى الثاني عشر، مع العلامات الـمدرسية الـمفصلة للصفوف الـمبتدئة بـ Grade 9 والـمنتهية بـ Grade 12، الـمعادل أولهما للصف الأساسي التاسع، وثانيهما للصف الثانوي الثالث من الـمنهج التعليمي اللبناني.

المادة 5

يخضع التلامذة الذين يتابعون دراسة الـمنهج التعليمي البريطاني في الـمدارس الخاصة اللبنانية، لامتحانات نهائية في مواد هذا البرنامج، تُنظمها في لبنان هيئات اكاديمية معتمدة رسمياً في بريطانيا، فتضع الاسئلة لكل من هذه الـمواد، وأسس التصحيح، وتجريه، وتعلن النتيحة على ضوئه، وتُحدد هذه الهيئات لجنة الـمعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية، بقرار مبدئي خاضع لتصديق وزير التربية والتعليم العالي، كما يمكن للـمركز الثقافي البريطاني ان يكون ذو دور في اجراء هذه الامتحانات وفقاً لـما يجيزه له اتفاق يعقده مع الهيئة الاكاديمية التي تنظمها، على ان يبرز هذا الاتفاق الى الـمديرية العامة للتربية في وزارة التربية والتعليم العالي، ويبلغها اي تعديل يطرأ عليه إبان نفاذه وتجديداته الـمتتالية.

المادة 6

Amended 15/09/2022

(عدلت بموجب مرسوم 9965 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم 8835 / 2022 )

على التلامذة الذين يتابعون دراستهم بحسب الـمنهج التعليمي البريطاني، في لبنان، أن يتموا بنجاح ما مجموعه خمس مواد مختلفة علـمية وأدبية على الأقل من مستوى O Level ، وثلاث مواد مختلفة ذات مسـتوى متقدم A LEVEL (أوما يعادلها أي ست مواد AS Level ) من الـمواد الـمقرر تدريسها لهذين الـمستويين، والتي يجب ان تشتمل على اللغة العربية كمادة إختيارية في عداد الـمواد التي تحدد وفقا للفقرة الثانية للـمادة الثانية لهذا الـمرسوم، ولا يعتبرون ناجحين في كل مادة إلا إذا كان رمز تقويمهم فيها D لناحية مستويي (O LEVEL) و ( A or AS level) على الأقل وفقا لنظام التقويم الذي يحدّده الـمرجع الأكاديمي الـمعتمد في بريطانيا والذي أجرى امتحانات هذه الـمواد وأعلن نتائجها.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/03/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/03/2022, until 15/09/2022 · Replaced by مرسوم رقم 8835 تاريخ 22/02/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    على التلامذة الذين يتابعون دراستهم بحسب المنهج التعليمي البريطاني، في لبنان، أن يتموا بنجاح ما مجموعه ست مواد مختلفة علمية وأدبية على الأقل من مستوى عادي (Olevel) وثلاث مواد مختلفة ذات مستوى متقدم A Level (أو ما يعادلها أي ست مواد من مستوى AS Level) من المواد المقرر تدريسها لهذين المستويين، والتي يجب أن تشتمل على اللغة العربية كمادة إختيارية في عداد المواد التي تحدد وفقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية لهذا المرسوم، ولا يعتبرون ناجحين في كل مادة من المواد التي يجب عليهم دراستها إلا إذا كان رمز تقويمهم فيها D على الأقل وفقا لنظام التقويم الذي يحدّده المرجع الأكاديمي المعتمد في بريطانيا والذي أجرى امتحانات هذه المواد وأعلن نتائجها.

  3. Version 3.0 · from 15/09/2022 · Replaced by مرسوم رقم 9965 تاريخ 31/08/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    على التلامذة الذين يتابعون دراستهم بحسب الـمنهج التعليمي البريطاني، في لبنان، أن يتموا بنجاح ما مجموعه خمس مواد مختلفة علـمية وأدبية على الأقل من مستوى O Level ، وثلاث مواد مختلفة ذات مسـتوى متقدم A LEVEL (أوما يعادلها أي ست مواد AS Level ) من الـمواد الـمقرر تدريسها لهذين الـمستويين، والتي يجب ان تشتمل على اللغة العربية كمادة إختيارية في عداد الـمواد التي تحدد وفقا للفقرة الثانية للـمادة الثانية لهذا الـمرسوم، ولا يعتبرون ناجحين في كل مادة إلا إذا كان رمز تقويمهم فيها D لناحية مستويي (O LEVEL) و ( A or AS level) على الأقل وفقا لنظام التقويم الذي يحدّده الـمرجع الأكاديمي الـمعتمد في بريطانيا والذي أجرى امتحانات هذه الـمواد وأعلن نتائجها.

المادة 7

يمكن للتلـميذ الذي أنهى بنجاح دراسة خمس مواد على الاقل من مستوى O Level متابعة دراسته في مستوى A Level على أن يستكمل الامتحانات الـمطلوبة للـمادتين الـمتبقيتين من الـمستوى الأول، وتبت لجنة الـمعادلات في الـمديرية العامة للتربية في الحالات الخاصة الاخرى لهذه الجهة بالنسبة الى التلامذة القادمين من الخارج لـمتابعة الدراسة في لبنان.

ويمكن للتلـميذ الذي أنهى مدرسياً بنجاح الصف (Grade 12) مع النجاح بجميع مواد الـ O Level الـمطلوبة، ولـم يحرز النجاح في مواد الـ A Level كلها، الانتساب الى صف الفرشمن (Freshman) في حال توافرت لديه سائر الشروط الـمطلوبة لهذه الغاية؛ او استكمال الـمواد الـمتبقية من هذا الـمستوى والانتساب من ثم الى صف الصوفومور(Sophomore) .

المادة 8

يترتب على إخلال الـمدرسة الخاصة الـمرخص لها بتدريس الـمنهج التعليمي البريطاني في لبنان بالـموجبات الـمنصوص عليها في هذا الـمرسوم، سقوط حقها بالترخيص الذي اجاز لها هذا التدريس، ويُكرس هذا السقوط بقرار معلل من وزير التربية والتعليم العالي مبني على توصية من لجنة الـمعادلات الـمختصة، وعلى اقتراح رئيسها الـمدير العام للتربية.

المادة 9

يُنشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من بدء السنة الدراسية اللاحقة لتاريخ نشره بالنسبة للتلامذة الذين سيتابعون الدراسة في لبنان وفق احكامه، اما بالنسبة لأولئك الذين يكونون متابعين لدراسة الـمنهج التعليمي الـمعني به في الخارج، فإن تطبيق الشروط الـمنصوص عليها فيه لـمعادلة دراستهم بالثانوية العامة اللبنانية يكون اعتباراً من انتهاء السنة الدراسية الثانية اللاحقة لتاريخ هذا النشر.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده