المادة 8
يترتب على إخلال الـمدرسة الخاصة الـمرخص لها بتدريس الـمنهج التعليمي البريطاني في لبنان بالـموجبات الـمنصوص عليها في هذا الـمرسوم، سقوط حقها بالترخيص الذي اجاز لها هذا التدريس، ويُكرس هذا السقوط بقرار معلل من وزير التربية والتعليم العالي مبني على توصية من لجنة الـمعادلات الـمختصة، وعلى اقتراح رئيسها الـمدير العام للتربية.