إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة سراج الـمعرفة والـمسجل بالرقم 1652/12 تاريخ 8/2/2016 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في القصيبة (قضاء النبطية) باسم «ثانوية السراج ــ القصيبة»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز لشركة سراج الـمعرفة مركزها زوطر الشرقية (قضاء النبطية) فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والـمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدرس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /198/ من منطقة القصيبة العقارية(قضاء النبطية) باسم «ثانوية السراج ــ القصيبة».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده