The whole text

مرسوم رقم 1919 تاريخ 29/11/2017 In force

المادة 1

المادة 1

أجيز لشركة سراج الـمعرفة مركزها زوطر الشرقية (قضاء النبطية) فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والـمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدرس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /198/ من منطقة القصيبة العقارية(قضاء النبطية) باسم «ثانوية السراج ــ القصيبة».

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 1919 تاريخ 29/11/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274577/article/1/