All legislation

مرسوم Decree No. 1920 29/11/2017

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في تبنين (قضاء بنت جبيل) باسم «ثانوية تبنين مودرن سكول»،

Type
مرسوم · Decree
Number
1920
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4294-4295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1920 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نـظـام فـتـح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد يوسف محمد حيدر والـمسجل بالرقم 3850/12 تاريخ 11/5/2016 والـمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في تبنين (قضاء بنت جبيل) باسم «ثانوية تبنين مودرن سكول»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اجيز للسيد يوسف محمد حيدر الـمولود عام 1968 في بيروت فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والـمتوسط، والثانوي، ولتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، خارجية، مختلطة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً على العقارين رقم /477 و2562/ من منطقة تبنين العقارية (قضاء بنت جبيل) باسم «ثانوية تبنين مودرن سكول».

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكماً اذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده