The whole text

مرسوم رقم 1920 تاريخ 29/11/2017 In force

المادة 1

المادة 1

اجيز للسيد يوسف محمد حيدر الـمولود عام 1968 في بيروت فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والـمتوسط، والثانوي، ولتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، خارجية، مختلطة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً على العقارين رقم /477 و2562/ من منطقة تبنين العقارية (قضاء بنت جبيل) باسم «ثانوية تبنين مودرن سكول».

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكماً اذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 1920 تاريخ 29/11/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274578/article/1/