The whole text

قانون تاريخ 07/06/1944 In force

المادة 12

المادة 12

ان الرسوم المقررة في المرسوم الاشتراعي رقم 145 تاريخ 26 شباط سنة 1942 تحدد اعتبارا من نشر هذا القانون كما يلي:

100 قرش لبناني رسما مقطوعا عن كل عريضة تتعلق باستثمار حرج او بطلب قطع

400 قرش لبناني عن كل طن من فحم الحطب

600 قرش لبناني عن كل طن من الاخشاب المعدة للصناعة

ويضاف ال هذه الرسوم رسم قدره ليرة لبنانية واحدة عن كل طن من حطب الوقود.

المادة 12 من قانون تاريخ 07/06/1944 https://lebaneselegislation.com/law/274587/article/12/