المادة 12
ان الرسوم المقررة في المرسوم الاشتراعي رقم 145 تاريخ 26 شباط سنة 1942 تحدد اعتبارا من نشر هذا القانون كما يلي:
100 قرش لبناني رسما مقطوعا عن كل عريضة تتعلق باستثمار حرج او بطلب قطع
400 قرش لبناني عن كل طن من فحم الحطب
600 قرش لبناني عن كل طن من الاخشاب المعدة للصناعة
ويضاف ال هذه الرسوم رسم قدره ليرة لبنانية واحدة عن كل طن من حطب الوقود.