المادة 15
خلافا لاحكام المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 130/ل الصادر في 20 كانون الاول سنة 1933 المختص بتنظيم رسم الطوابع والمعدل بالمادة ال 19 من قانون موازنة عام 1942 تخضع الاستدعاآت والعرائض وكافة الاوراق المبينة في المادة 10 فقرتها 57 الى رسم طابع قدره خمسة وعشرون غرشا لبنانيا.