The whole text

قانون تاريخ 07/06/1944 In force

المادة 15

المادة 15

خلافا لاحكام المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 130/ل الصادر في 20 كانون الاول سنة 1933 المختص بتنظيم رسم الطوابع والمعدل بالمادة ال 19 من قانون موازنة عام 1942 تخضع الاستدعاآت والعرائض وكافة الاوراق المبينة في المادة 10 فقرتها 57 الى رسم طابع قدره خمسة وعشرون غرشا لبنانيا.

المادة 15 من قانون تاريخ 07/06/1944 https://lebaneselegislation.com/law/274587/article/15/