The whole text

قرار رقم 534 تاريخ 01/12/2017 In force

المادة 5

المادة 5

Amended 14/06/2018

(عدلت بموجب قرار 227 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 227 / 2018 )

يُمْنَعْ من الولوج الى شبكتي الخليوي:

1- بعد تاريخ 03/09/2018 ضمنا، أي جهاز يتبين أنه غير أصلي أو مزور ما لم يكن قد ولج إحدى شكبتي الخليوي على الأقل مرة واحدة فيما بين تاريخ 27/06/2018 تاريخ 02/09/2018 ضمنا وفق ما هو مشار اليه في البند السادس من المادة الرابعة، إلا في حال التأكد الشركة المشغلة لشبكة الخليوي التابع لها الرقم الخليوي، بناءاً على طلب حامل هذا الجهاز، من أن ال IMEI وال MSISDN وقد ولجأ فعلا إحدى الشبكتين فيما بين تاريخ 01/01/2016 و26/06/2018 ضمناً ووفقا لشروط وزارة الاتصالات.

إن هذا الإستثناء يطبق ايضا على الاجهزة المُستَنْسَخَة أو المدرجة كمُسْتنْسَخة.

2- بعد تاريخ 03/09/2018 ضمناً، أي جهاز مستنسخ أو مدرج كمستنسخ مستعملاً رقماً خليوياً MSISDN مغايراً للأرقام التي تم ربطه بها.

3- أي جهاز ولج بعد تاريخ 03/09/2018 ضمناً بموجب رقم خليوي تبين لاحقاً بأنه مستنسخ أو مدرج كمُسْتنْسَخ مقارنة بجهاز واحد أو أكثر ولجوا قبله، يتم إعلام حامله من قبل وزارة الإتصالات بأن ال IMEI التابع لهاتفه منسوخ وبأنه سيمنح مهلة أسبوع، قبل منعه من الولوج مجدداً ونهائياً إلى أي من شبكتي الخليوي بموجب الرقم الخليوي عينه، إلا في حال إندراجه ضمن الإستثناء المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة.

4- فيما بين تاريخ 27/06/2018 وتاريخ 02/09/2018 ضمناً أي جهاز غير أصلي، مزور أو مُسْتَنْسخَ أو مدرج كمُسْتَنْسَخَ يحاول صاحبه بموجبه الولوج إلى أي من شبكتي الخليوي مستعملاً رقماً خليوياً كان قد ولج إحدى هاتين الشبكتين من خلال أي جهاز آخر بعد تاريخ 27/06/2018، ما لم يتم السماح له من قبل شركتي الإتصالات المشغلتين لشبكتي الخليوي في لبنان بنقل الإستعمال.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/06/2018

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 14/06/2018 · Replaced by قرار رقم 227 تاريخ 04/06/2018, art. 5 · as the amending text publishes it

    يُمْنَعْ من الولوج الى شبكتي الخليوي:

    1- بعد تاريخ 03/09/2018 ضمنا، أي جهاز يتبين أنه غير أصلي أو مزور ما لم يكن قد ولج إحدى شكبتي الخليوي على الأقل مرة واحدة فيما بين تاريخ 27/06/2018 تاريخ 02/09/2018 ضمنا وفق ما هو مشار اليه في البند السادس من المادة الرابعة، إلا في حال التأكد الشركة المشغلة لشبكة الخليوي التابع لها الرقم الخليوي، بناءاً على طلب حامل هذا الجهاز، من أن ال IMEI وال MSISDN وقد ولجأ فعلا إحدى الشبكتين فيما بين تاريخ 01/01/2016 و26/06/2018 ضمناً ووفقا لشروط وزارة الاتصالات.

    إن هذا الإستثناء يطبق ايضا على الاجهزة المُستَنْسَخَة أو المدرجة كمُسْتنْسَخة.

    2- بعد تاريخ 03/09/2018 ضمناً، أي جهاز مستنسخ أو مدرج كمستنسخ مستعملاً رقماً خليوياً MSISDN مغايراً للأرقام التي تم ربطه بها.

    3- أي جهاز ولج بعد تاريخ 03/09/2018 ضمناً بموجب رقم خليوي تبين لاحقاً بأنه مستنسخ أو مدرج كمُسْتنْسَخ مقارنة بجهاز واحد أو أكثر ولجوا قبله، يتم إعلام حامله من قبل وزارة الإتصالات بأن ال IMEI التابع لهاتفه منسوخ وبأنه سيمنح مهلة أسبوع، قبل منعه من الولوج مجدداً ونهائياً إلى أي من شبكتي الخليوي بموجب الرقم الخليوي عينه، إلا في حال إندراجه ضمن الإستثناء المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة.

    4- فيما بين تاريخ 27/06/2018 وتاريخ 02/09/2018 ضمناً أي جهاز غير أصلي، مزور أو مُسْتَنْسخَ أو مدرج كمُسْتَنْسَخَ يحاول صاحبه بموجبه الولوج إلى أي من شبكتي الخليوي مستعملاً رقماً خليوياً كان قد ولج إحدى هاتين الشبكتين من خلال أي جهاز آخر بعد تاريخ 27/06/2018، ما لم يتم السماح له من قبل شركتي الإتصالات المشغلتين لشبكتي الخليوي في لبنان بنقل الإستعمال.

المادة 5 من قرار رقم 534 تاريخ 01/12/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274656/article/5/