All legislation

قرار Decision No. 534 01/12/2017

إخضاع جميع الأجهزة التي يسمح لها بالولوج الى شبكتي الخليوي في لبنان وفقا للقرار الحاضر لموافقة وزارة الاتصالات

Type
قرار · Decision
Number
534
Date
01/12/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4321-4328
Status
In force
Amended by
قرار رقم 227 تاريخ 04/06/2018 (Arts. 2, 3, 4, 5, 8 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 534 تاريخ 01/12/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

وبناء على الـمرسوم رقم 9474 تاريخ 10/12/2012 (حصر الولوج الى الشبكتين الخليويتين بالهواتف والـمعدات التي تم ادخالها واستيرادها الى لبنان بصورة قانونية(،

وبناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (تنظيم قطاع الاتصالات على الاراضي اللبنانية(،

وبناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد والبرق(،

وبناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 127 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والـمالية في الـمديرية العامة للهاتف(،

وبناء على الـمرسوم 3033 تاريخ 30/12/1992 (تعديـل وتحديد التعريفات للخدمات الهاتفية والتلكسية(،

وبناء على القرار رقم 224/1 تاريخ 16/4/2013 (تسجيل ارقام الهوية الدولية IMEI العائدة للاجهزة لولوج الشبكتين الخليويتين(،

وبناء على القرار رقم 505/1 تاريخ 30/10/2017،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 318/2016 ــ 2017 تاريخ 29/09/2017(،

ــ يقرر ما يلي ــ

المواد

المادة 1

تَخْضَعْ جميع الاجهزة التي يُسْمَحْ لها بالولوج الى شبكتي الخليوي في لبنان وفقا للقرار الحاضر لـموافقة وزارة الاتصالات وذلك للتأكد من مطابقتها للـمواصفات والشروط العالـمية الـمحددة من قبل الــ GSMA والتأكد بأنّ استيرادها وادخالها الى لبنان تمَّ وفق الاصول والقوانين الـمرعية الاجراء، وذلك بعد التأكد ان هذه الأجهزة أصلية وليست اجهزة مزورة أو مُسْتَنْسَخة أو غير أصلية.

المادة 2

Amended 14/06/2018

(عدلت بموجب قرار 227 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 227 / 2018 )

الأجهزة المدرجة كمُسْتَنْسخَة: تعني الأجهزة الأصلية التي تم استنساخ أرقام هويتها الدولية IMEI على أجهزة أخرى مُسْتَنْسَخَة.

IMEI: International Mobile Equipment Identity تعني رقم الهوية الدولية للأجهزة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/06/2018

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 14/06/2018 · Replaced by قرار رقم 227 تاريخ 04/06/2018, art. 2 · as the amending text publishes it

    الأجهزة المدرجة كمُسْتَنْسخَة: تعني الأجهزة الأصلية التي تم استنساخ أرقام هويتها الدولية IMEI على أجهزة أخرى مُسْتَنْسَخَة.

المادة 3

Amended 14/06/2018

(عدلت بموجب قرار 227 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 227 / 2018 )

قاعدة البيانات الإلكترونية

1 ــ تُنشأ لدى وزارة الاتصالات قاعدة بيانات إلكترونية حديثة يتم تسجيل وحفظ عليها ارقام الهوية الدولية الــ IMEI والــ MSISDN لجميع الاجهزة التي تكون قد ولجت الى أي من شبكتي الخليوي في أي وقت خـلال السـنـوات الـممتـدة مـن 1/1/2016 لتاريـخ 26/6/2018 ضمنا ويتم تحديثها وفق الآلية الـمعتمدة من هذا القرار كما يتم ربط قاعدة البيانات هذه بشبكتي الخليوي. ان قاعدة البيانات الإلكترونية هذه تتحقق من صحة الهوية الدولية IMEI لأي جهاز لدى ولوجه (او محاولة ولوجه) لأول مرة الى أي من شبكتي الخليوي بعد تاريخ 27/6/2018 ضمنا، لاتخاذ وتطبيق الاجراءات الـمحددة في القرار الحاضر.

لا يتم إرسال ال MSISDN إلى أو حفظه في قاعدة البيانات التي ستنشأ لدى وزارة الإتصالات.

3 ــ تقوم شركتي الاتصالات الـمشغلتين لشبكتي الخليوي بإرسـال الـى وزارة الاتصالات جميع البيانات الـمتعلقة بارقام الهوية الدولية الــ IMEI والــ MSISDN للأجـهـزة التـي سـبـق وتم تسجيلها من قـبـل هاتين الشركتين خـلال السـنـوات الـممـتـدة مــن 1/1/2016 لتاريخ 26/6/2018 ضمنا. يتم حفظ هذه البيانات على قاعدة البيانات التي سيتم انشـاؤها سـنـداً للبند الاول من الـمادة الثالثة الحاضرة.

لا يتم إرسال ال MSISDN إلى أو حفظه في قاعدة البيانات التي ستنشأ لدى وزارة الإتصالات.

4 ــ يقوم جميع الـمستوردين بارسال الى وزارة الاتصالات جميع الـمعلومات (بما فيها البيانات الجمركية) الـمحددة في الـمادة السادسة من القرار الحاضر، والـمتعلقة بالاجهزة التي تم استيرادها قبل تاريخ 26/6/2018 ضمنا والتي لـم تلج احدى شبكتي الخليوي خلال السنوات السابقة لهذا التاريخ، وذلك خلال مهلة تنتهي بتاريخ 2/9/2018 ضمنا يتم حفظ هذه الـمعلومات وتسجيل ارقام الهوية الدولية الــ IMEI ا الخاصة بالاجهزة موضوع البند الرابع الحاضر، في قاعدة البيانات التي سيتم انشائها في وزارة الاتصالات سندا للبند الاول من الـمادة الثالثة الحاضرة.

5 ــ يتم تسجيل وحفظ بشكل تلقائي والكتروني في قاعدة البيانات الالكترونية، ارقام الـ IMEI لجميع الاجهزة التي تلج باستعمال رقم خليوي لبناني احدى شبكتي الخليوي مرة واحـدة عـلـى الاقـل بـيـن تاريخ 27/6/2018 وتاريخ 2/9/2018 ضمنا.

6 ــ يتم تسجيل وحفظ بشكل الكتروني في قاعدة البيانات الالكترونية، ارقام الـ IMEI لجميع الاجهزة التي سـيـتـم اسـتـيـرادهـا الـى لبنان بـدءاً مـن تـاريـخ 27/6/2018 .

2 ــ

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/06/2018

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 14/06/2018 · Changed in part by قرار رقم 227 تاريخ 04/06/2018, art. 3 · the Lebanese University's text

    قاعدة البيانات الإلكترونية

    1 ــ تُنشأ لدى وزارة الاتصالات قاعدة بيانات إلكترونية حديثة يتم تسجيل وحفظ عليها ارقام الهوية الدولية الــ IMEI والــ MSISDN لجميع الاجهزة التي تكون قد ولجت الى أي من شبكتي الخليوي في أي وقت خـلال السـنـوات الـممتـدة مـن 1/1/2016 لتاريـخ 26/6/2018 ضمنا ويتم تحديثها وفق الآلية الـمعتمدة من هذا القرار كما يتم ربط قاعدة البيانات هذه بشبكتي الخليوي. ان قاعدة البيانات الإلكترونية هذه تتحقق من صحة الهوية الدولية IMEI لأي جهاز لدى ولوجه (او محاولة ولوجه) لأول مرة الى أي من شبكتي الخليوي بعد تاريخ 27/6/2018 ضمنا، لاتخاذ وتطبيق الاجراءات الـمحددة في القرار الحاضر.

    لا يتم إرسال ال MSISDN إلى أو حفظه في قاعدة البيانات التي ستنشأ لدى وزارة الإتصالات.

    3 ــ تقوم شركتي الاتصالات الـمشغلتين لشبكتي الخليوي بإرسـال الـى وزارة الاتصالات جميع البيانات الـمتعلقة بارقام الهوية الدولية الــ IMEI والــ MSISDN للأجـهـزة التـي سـبـق وتم تسجيلها من قـبـل هاتين الشركتين خـلال السـنـوات الـممـتـدة مــن 1/1/2016 لتاريخ 26/6/2018 ضمنا. يتم حفظ هذه البيانات على قاعدة البيانات التي سيتم انشـاؤها سـنـداً للبند الاول من الـمادة الثالثة الحاضرة.

    لا يتم إرسال ال MSISDN إلى أو حفظه في قاعدة البيانات التي ستنشأ لدى وزارة الإتصالات.

    4 ــ يقوم جميع الـمستوردين بارسال الى وزارة الاتصالات جميع الـمعلومات (بما فيها البيانات الجمركية) الـمحددة في الـمادة السادسة من القرار الحاضر، والـمتعلقة بالاجهزة التي تم استيرادها قبل تاريخ 26/6/2018 ضمنا والتي لـم تلج احدى شبكتي الخليوي خلال السنوات السابقة لهذا التاريخ، وذلك خلال مهلة تنتهي بتاريخ 2/9/2018 ضمنا يتم حفظ هذه الـمعلومات وتسجيل ارقام الهوية الدولية الــ IMEI ا الخاصة بالاجهزة موضوع البند الرابع الحاضر، في قاعدة البيانات التي سيتم انشائها في وزارة الاتصالات سندا للبند الاول من الـمادة الثالثة الحاضرة.

    5 ــ يتم تسجيل وحفظ بشكل تلقائي والكتروني في قاعدة البيانات الالكترونية، ارقام الـ IMEI لجميع الاجهزة التي تلج باستعمال رقم خليوي لبناني احدى شبكتي الخليوي مرة واحـدة عـلـى الاقـل بـيـن تاريخ 27/6/2018 وتاريخ 2/9/2018 ضمنا.

    6 ــ يتم تسجيل وحفظ بشكل الكتروني في قاعدة البيانات الالكترونية، ارقام الـ IMEI لجميع الاجهزة التي سـيـتـم اسـتـيـرادهـا الـى لبنان بـدءاً مـن تـاريـخ 27/6/2018 .

المادة 4

Amended 14/06/2018

(عدلت بموجب قرار 227 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 227 / 2018 )

يُسْمَحْ للاجهزة الـمطابقة للـمعطيات التالية بالولوج الى شبكتي الخليوي في لبنان:

1 ــ الأجهزة العاملة والـمشغلة على شبكتي الخليوي في لبنان، على أن يصار الى التأكد من مطابقة هذه الاجهزة للـمواصفات الفنية العالـمية الـمحددة من قبل الـ GSMA، كما والتأكد من ان الأجهزة اصلية.

2 ــ الاجـهـزة الـمسـتـوردة للاسـتـخـدام التجاري والتـي يـتـم اسـتـيـرادهـا حـسـب الاصول ابتداءاً من 27/6/2018، وذلك بعد حصول الـمستورد على ترخيص الاستيراد الـمناسب من وزارة الاتصالات، والتأكد من مطابقة الاجهزة للـمواصفات الفنية العالـمية الـمحددة من قبل ال GSMA، كما والتأكد مـن ان الأجـهـزة أصـلـيـة، بالاضافة الى حصولها على الـموافقات اللازمة للـمـعـامـلات الجمركية الـمتعلقة بهذه الاجهزة وتسديد الرسوم الجمركية الخاصة بها.

3 ــ الأجهزة الـمستوردة للإستخدام التجاري والتي تمَّ استيرادها حسب الاصول قبل 26/6/2018 ضمنا ولـم تُشَغَّلْ بعد على شبكتي الخليوي في لبنان، وذلك بعد التأكد من استيراد الاجهزة حسب الاصول وتسديد الرسوم الجمركية الخاصة بها، والتأكد من مطابقة الاجهزة للـمواصفات الفنية العالـمية الـمحددة من قبل ال GSMA، كما والتأكد من ان الاجهزة أصلية.

4 ــ الأجهزة المستوردة وفق الأصول للاستعمال الشخصي، يسمح لمستخدميها بإستخدام أجهزتهم بخط لبناني بعد التأكد من مطابقة هذه الأجهزة للمواصفات الفنية العالمية المحددة من قبل ال GSMA، كما والتأكد من أن الأجهزة أصلية.

أما الأجهزة المستوردة للإستعمال الشخصي التي لم يتم استيرادها وفق الاصول والأجهزة الشخصية الواردة الى لبنان مع المسافرين، يسمح لمستخدميها

بإستخدام أجهزتهم بخط لبناني عند بقائهم في لبنان بعد التأكد من مطابقة هذه الأجهزة للمواصفات الفنية العالمية المحددة من قبل ال GSMA، كما والتأكد من أن الأجهزة أصلية، على أن لا تتعدى فترة الولوج إلى أي من شبكتي الخليوي تسعين يوما على التوالي أو بشكل منقطع، مهما بلغت عدد المرات التي يدخل فيها الجهاز الى لبنان كل 365 يوما إنطلاقا من أول ولوج على إحدى شبكتي الخليوي بدءً من 03/09/2018

وتقوم وزارة الاتصالات بإعلام المستخدم، بموجب رسالة إلكترونية على هاتفه الخليوي، بالشرط المشار إليه أعلاه كما يتم إعلامه عند إنتهاء المدة المحددة أعلاه بأنه سيتم منعه من الولوج الى أي من شبكتي الخليوي ما لم يتم إستكمال الإجراءات اللازمة والمحددة بموجب آلية تتفق عليها كل من وزارتي الاتصالات والمالية، لاسيما دفع الرسوم الجمركية اللازمة؛ كما يتم اعلام المستخدم قبل مهلة اسبوع من انتهاء الفترة المتبقية من التسعين يوماً أو كلما يتم إستخدام هذا الجهاز برقم خليوي لبناني آخر.

أما في حال إستخدام هذه الأجهزة خط خليوي غير لبناني فبإمكانها إستخدامه مدة غير محددة".

5 ــ الاجهزة التي يتم ادخالها بشكل مؤقت حسب الاصول والتي تعتبر معلَّقةْ الرسوم؛ تخضع هذه الأجهزة للشروط ذاتها الـمنصوص عنها في البند الرابع اعلاه.

6 ــ الأجهزة غير الأصلية، المزورة، المُسْتَنْسَخَة أو المدرجة كمُسْتَنْسَخَة التي تلج أي أو كلا شبكتي الخليوي بين تاريخ 27/06/2018 و02/09/2018 ضمنا بموجب رقم خليوي لبناني واحد أو أكثر ولم يكونوا قد استُعملوا خلاب هذه الفترة على جهاز آخر، ويبقى لأصحابها الحق بولوج شبكتي الخليوي، وفق الشروط المحددة من قبل وزارة الإتصالات والتي يتم إعلامه بها.

يصار الى رَبْط هذه الأجهزة بهذه الأرقام الخليوية MSISDN بدءاً من 02/09/2018 .

تسمح شركتا الإتصالات المشغلتين لشبكتي الخليوي في لبنان بنقل الإستعمال للأجهزة المُسْتَنْسَخَة أو المدرجة كمُسْتَنْسخة المشار إليها في هذه الفقرة أو في أي فقرة أخرى من القرار المعدل أو هذا التعديل بعد التأكد فعلياً بأنها حاملة رقم هوية دولية IMEI مطابق لطراز ونوع هذا الجهاز."

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/06/2018

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 14/06/2018, until 14/06/2018 · Changed in part by قرار رقم 227 تاريخ 04/06/2018, art. 4

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 4- الأجهزة المستوردة وفق الأصول للاستعمال الشخصي، يسمح لمستخدميها بإستخدام أجهزتهم بخط لبناني بعد التأكد من مطابقة هذه الأجهزة للمواصفات الفنية العالمية المحددة من قبل ال GSMA، كما والتأكد من أن الأجهزة أصلية. أما الأجهزة المستوردة للإستعمال الشخصي التي لم يتم استيرادها وفق الاصول والأجهزة الشخصية الواردة الى لبنان مع المسافرين، يسمح لمستخدميها بإستخدام أجهزتهم بخط لبناني عند بقائهم في لبنان بعد التأكد من مطابقة هذه الأجهزة للمواصفات الفنية العالمية المحددة من قبل ال GSMA، كما والتأكد من أن الأجهزة أصلية، على أن لا تتعدى فترة الولوج إلى أي من شبكتي الخليوي تسعين يوما على التوالي أو بشكل منقطع، مهما بلغت عدد المرات التي يدخل فيها الجهاز الى لبنان كل 365 يوما إنطلاقا من أول ولوج على إحدى شبكتي الخليوي بدءً من 03/09/2018 . وتقوم وزارة الاتصالات بإعلام المستخدم، بموجب رسالة إلكترونية على هاتفه الخليوي، بالشرط المشار إليه أعلاه كما يتم إعلامه عند إنتهاء المدة المحددة أعلاه بأنه سيتم منعه من الولوج الى أي من شبكتي الخليوي ما لم يتم إستكمال الإجراءات اللازمة والمحددة بموجب آلية تتفق عليها كل من وزارتي الاتصالات والمالية، لاسيما دفع الرسوم الجمركية اللازمة؛ كما يتم اعلام المستخدم قبل مهلة اسبوع من انتهاء الفترة المتبقية من التسعين يوماً أو كلما يتم إستخدام هذا الجهاز برقم خليوي لبناني آخر. أما في حال إستخدام هذه الأجهزة خط خليوي غير لبناني فبإمكانها إستخدامه مدة غير محددة

  3. Version 3.0 · from 14/06/2018, until 14/06/2018 · Changed in part by قرار رقم 227 تاريخ 04/06/2018, art. 3

    No source we have keeps this wording in full.

  4. Version 4.0 · from 14/06/2018 · Changed in part by قرار رقم 227 تاريخ 04/06/2018, art. 4 · the Lebanese University's text

    يُسْمَحْ للاجهزة الـمطابقة للـمعطيات التالية بالولوج الى شبكتي الخليوي في لبنان:

    1 ــ الأجهزة العاملة والـمشغلة على شبكتي الخليوي في لبنان، على أن يصار الى التأكد من مطابقة هذه الاجهزة للـمواصفات الفنية العالـمية الـمحددة من قبل الـ GSMA، كما والتأكد من ان الأجهزة اصلية.

    2 ــ الاجـهـزة الـمسـتـوردة للاسـتـخـدام التجاري والتـي يـتـم اسـتـيـرادهـا حـسـب الاصول ابتداءاً من 27/6/2018، وذلك بعد حصول الـمستورد على ترخيص الاستيراد الـمناسب من وزارة الاتصالات، والتأكد من مطابقة الاجهزة للـمواصفات الفنية العالـمية الـمحددة من قبل ال GSMA، كما والتأكد مـن ان الأجـهـزة أصـلـيـة، بالاضافة الى حصولها على الـموافقات اللازمة للـمـعـامـلات الجمركية الـمتعلقة بهذه الاجهزة وتسديد الرسوم الجمركية الخاصة بها.

    3 ــ الأجهزة الـمستوردة للإستخدام التجاري والتي تمَّ استيرادها حسب الاصول قبل 26/6/2018 ضمنا ولـم تُشَغَّلْ بعد على شبكتي الخليوي في لبنان، وذلك بعد التأكد من استيراد الاجهزة حسب الاصول وتسديد الرسوم الجمركية الخاصة بها، والتأكد من مطابقة الاجهزة للـمواصفات الفنية العالـمية الـمحددة من قبل ال GSMA، كما والتأكد من ان الاجهزة أصلية.

    4 ــ الأجهزة المستوردة وفق الأصول للاستعمال الشخصي، يسمح لمستخدميها بإستخدام أجهزتهم بخط لبناني بعد التأكد من مطابقة هذه الأجهزة للمواصفات الفنية العالمية المحددة من قبل ال GSMA، كما والتأكد من أن الأجهزة أصلية.

    أما الأجهزة المستوردة للإستعمال الشخصي التي لم يتم استيرادها وفق الاصول والأجهزة الشخصية الواردة الى لبنان مع المسافرين، يسمح لمستخدميها

    بإستخدام أجهزتهم بخط لبناني عند بقائهم في لبنان بعد التأكد من مطابقة هذه الأجهزة للمواصفات الفنية العالمية المحددة من قبل ال GSMA، كما والتأكد من أن الأجهزة أصلية، على أن لا تتعدى فترة الولوج إلى أي من شبكتي الخليوي تسعين يوما على التوالي أو بشكل منقطع، مهما بلغت عدد المرات التي يدخل فيها الجهاز الى لبنان كل 365 يوما إنطلاقا من أول ولوج على إحدى شبكتي الخليوي بدءً من 03/09/2018

    وتقوم وزارة الاتصالات بإعلام المستخدم، بموجب رسالة إلكترونية على هاتفه الخليوي، بالشرط المشار إليه أعلاه كما يتم إعلامه عند إنتهاء المدة المحددة أعلاه بأنه سيتم منعه من الولوج الى أي من شبكتي الخليوي ما لم يتم إستكمال الإجراءات اللازمة والمحددة بموجب آلية تتفق عليها كل من وزارتي الاتصالات والمالية، لاسيما دفع الرسوم الجمركية اللازمة؛ كما يتم اعلام المستخدم قبل مهلة اسبوع من انتهاء الفترة المتبقية من التسعين يوماً أو كلما يتم إستخدام هذا الجهاز برقم خليوي لبناني آخر.

    أما في حال إستخدام هذه الأجهزة خط خليوي غير لبناني فبإمكانها إستخدامه مدة غير محددة".

    5 ــ الاجهزة التي يتم ادخالها بشكل مؤقت حسب الاصول والتي تعتبر معلَّقةْ الرسوم؛ تخضع هذه الأجهزة للشروط ذاتها الـمنصوص عنها في البند الرابع اعلاه.

    6 ــ الأجهزة غير الأصلية، المزورة، المُسْتَنْسَخَة أو المدرجة كمُسْتَنْسَخَة التي تلج أي أو كلا شبكتي الخليوي بين تاريخ 27/06/2018 و02/09/2018 ضمنا بموجب رقم خليوي لبناني واحد أو أكثر ولم يكونوا قد استُعملوا خلاب هذه الفترة على جهاز آخر، ويبقى لأصحابها الحق بولوج شبكتي الخليوي، وفق الشروط المحددة من قبل وزارة الإتصالات والتي يتم إعلامه بها.

    يصار الى رَبْط هذه الأجهزة بهذه الأرقام الخليوية MSISDN بدءاً من 02/09/2018 .

    تسمح شركتا الإتصالات المشغلتين لشبكتي الخليوي في لبنان بنقل الإستعمال للأجهزة المُسْتَنْسَخَة أو المدرجة كمُسْتَنْسخة المشار إليها في هذه الفقرة أو في أي فقرة أخرى من القرار المعدل أو هذا التعديل بعد التأكد فعلياً بأنها حاملة رقم هوية دولية IMEI مطابق لطراز ونوع هذا الجهاز."

المادة 5

Amended 14/06/2018

(عدلت بموجب قرار 227 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 227 / 2018 )

يُمْنَعْ من الولوج الى شبكتي الخليوي:

1- بعد تاريخ 03/09/2018 ضمنا، أي جهاز يتبين أنه غير أصلي أو مزور ما لم يكن قد ولج إحدى شكبتي الخليوي على الأقل مرة واحدة فيما بين تاريخ 27/06/2018 تاريخ 02/09/2018 ضمنا وفق ما هو مشار اليه في البند السادس من المادة الرابعة، إلا في حال التأكد الشركة المشغلة لشبكة الخليوي التابع لها الرقم الخليوي، بناءاً على طلب حامل هذا الجهاز، من أن ال IMEI وال MSISDN وقد ولجأ فعلا إحدى الشبكتين فيما بين تاريخ 01/01/2016 و26/06/2018 ضمناً ووفقا لشروط وزارة الاتصالات.

إن هذا الإستثناء يطبق ايضا على الاجهزة المُستَنْسَخَة أو المدرجة كمُسْتنْسَخة.

2- بعد تاريخ 03/09/2018 ضمناً، أي جهاز مستنسخ أو مدرج كمستنسخ مستعملاً رقماً خليوياً MSISDN مغايراً للأرقام التي تم ربطه بها.

3- أي جهاز ولج بعد تاريخ 03/09/2018 ضمناً بموجب رقم خليوي تبين لاحقاً بأنه مستنسخ أو مدرج كمُسْتنْسَخ مقارنة بجهاز واحد أو أكثر ولجوا قبله، يتم إعلام حامله من قبل وزارة الإتصالات بأن ال IMEI التابع لهاتفه منسوخ وبأنه سيمنح مهلة أسبوع، قبل منعه من الولوج مجدداً ونهائياً إلى أي من شبكتي الخليوي بموجب الرقم الخليوي عينه، إلا في حال إندراجه ضمن الإستثناء المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة.

4- فيما بين تاريخ 27/06/2018 وتاريخ 02/09/2018 ضمناً أي جهاز غير أصلي، مزور أو مُسْتَنْسخَ أو مدرج كمُسْتَنْسَخَ يحاول صاحبه بموجبه الولوج إلى أي من شبكتي الخليوي مستعملاً رقماً خليوياً كان قد ولج إحدى هاتين الشبكتين من خلال أي جهاز آخر بعد تاريخ 27/06/2018، ما لم يتم السماح له من قبل شركتي الإتصالات المشغلتين لشبكتي الخليوي في لبنان بنقل الإستعمال.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/06/2018

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 14/06/2018 · Replaced by قرار رقم 227 تاريخ 04/06/2018, art. 5 · as the amending text publishes it

    يُمْنَعْ من الولوج الى شبكتي الخليوي:

    1- بعد تاريخ 03/09/2018 ضمنا، أي جهاز يتبين أنه غير أصلي أو مزور ما لم يكن قد ولج إحدى شكبتي الخليوي على الأقل مرة واحدة فيما بين تاريخ 27/06/2018 تاريخ 02/09/2018 ضمنا وفق ما هو مشار اليه في البند السادس من المادة الرابعة، إلا في حال التأكد الشركة المشغلة لشبكة الخليوي التابع لها الرقم الخليوي، بناءاً على طلب حامل هذا الجهاز، من أن ال IMEI وال MSISDN وقد ولجأ فعلا إحدى الشبكتين فيما بين تاريخ 01/01/2016 و26/06/2018 ضمناً ووفقا لشروط وزارة الاتصالات.

    إن هذا الإستثناء يطبق ايضا على الاجهزة المُستَنْسَخَة أو المدرجة كمُسْتنْسَخة.

    2- بعد تاريخ 03/09/2018 ضمناً، أي جهاز مستنسخ أو مدرج كمستنسخ مستعملاً رقماً خليوياً MSISDN مغايراً للأرقام التي تم ربطه بها.

    3- أي جهاز ولج بعد تاريخ 03/09/2018 ضمناً بموجب رقم خليوي تبين لاحقاً بأنه مستنسخ أو مدرج كمُسْتنْسَخ مقارنة بجهاز واحد أو أكثر ولجوا قبله، يتم إعلام حامله من قبل وزارة الإتصالات بأن ال IMEI التابع لهاتفه منسوخ وبأنه سيمنح مهلة أسبوع، قبل منعه من الولوج مجدداً ونهائياً إلى أي من شبكتي الخليوي بموجب الرقم الخليوي عينه، إلا في حال إندراجه ضمن الإستثناء المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة.

    4- فيما بين تاريخ 27/06/2018 وتاريخ 02/09/2018 ضمناً أي جهاز غير أصلي، مزور أو مُسْتَنْسخَ أو مدرج كمُسْتَنْسَخَ يحاول صاحبه بموجبه الولوج إلى أي من شبكتي الخليوي مستعملاً رقماً خليوياً كان قد ولج إحدى هاتين الشبكتين من خلال أي جهاز آخر بعد تاريخ 27/06/2018، ما لم يتم السماح له من قبل شركتي الإتصالات المشغلتين لشبكتي الخليوي في لبنان بنقل الإستعمال.

المادة 6

(عدلت بموجب قرار 227 / 2018 )

لتمكين وزارة الاتصالات من التأكد من استيراد الاجهزة حسب الأصول ومن مطابقة هذه الأجهزة للـمواصفات الفنية العالـمية الـمحددة من قبل الـ GSMA ومن أن الأجهزة أصلية، على الـمسـتـورد الـذي قام باستيراد أجهزة للإستخدام التجاري والتي لـم تلج احدى شبكتي الخليوي خـلال السـنـوات السـابـقـة لغايـة تــاريــخ 26/6/2018 ضمنا ايداع الـمديرية العامة للاسـتـثـمـار والصـيـانـة وذلـك قـبـل تاريخ اقصاه 2/9/2018 جدول الكتروني على نسختين وفقا للأنموذج رقم (1) الـمرفق بهذا القرار (نسخة ورقية ممهورة وقرص مدمج غير قابل للتعديل مدون عليهما رقم البيان الجمركي، رقم الـمصرح الجمركي، رقم مرجع البيان، ويوضعان في مغلف مختوم بالشمع الاحمر من قبل الـمستورد).

المادة 7

(عدلت بموجب قرار 227 / 2018 )

على الـمستوردين الذين ادخلوا اجهزة اصلية الى لبنان بصورة غير قانونية قبل تاريخ 26/6/2018 ضمنا والتي لـم تلج الى احدى شبكتي الخليوي قبل تاريخ 2/9/2018 ضمنا، ان يودعوا وزارة الاتصالات افادة تتضمن كافة مواصفات الاجهزة (نوعها: هاتف، Tablets، Routers، الخ، ماركتها، طرازها، عددها) مرفقة بجدول على نسختين وفقا للأنموذج رقم (1) الـمرفق بهذا القرار (على نسخة ورقية ممهورة وقرص مدمج غير قابل للتعديل ويوضعان في مغلف مختوم بالشمع الاحمر مدون عليهما رقم تسجيل الطلب في وزارة الاتصالات).

حيث يصار في ضوء نتيجة دراسة الـملف الى التأشير بصورة استثنائية من وزير الاتصالات ولـمرة واحدة بوضع هذه الاجهزة بالاستهلاك الـمحلي، سندا للشروط التالية:

أ ــ تخضع هذه التأشيرة للقوانين الـمرعية الاجراء لا سيما الحصول على ترخيص استيراد من وزير الاتصالات وفقا للـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992، وتعديلاته.

ب ــ يُسلًّم الـملف الى صاحب العلاقة ضمن ظرف مختوم لايداعه مديرية الجمارك العامة، حيث يصار الى استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب والغرامات الـمتوجبة.

ت ــ تسمح وزارة الاتصالات لهذه الاجهزة الولوج الى أي من شبكتي الخليوي بعد التأكد من استكمال الـمستورد للاجراءات الجمركية بعد تسليمها افادة صادرة عن ادارة الجمارك يُدرج فيها رقم التأشيرة الاستثنائية ورقم تسجيل الطلب في وزارة الاتصالات، ورقم الايصال وتاريخ دفع الرسوم الجمركية والضرائب والغرامات عن مخالفة الاستيراد بصورة غير قانونية.

المادة 8

Amended 14/06/2018

(عدلت بموجب قرار 227 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 227 / 2018 )

بالنسبة للاجهزة التي سيتم استيرادها ابتداءاً من تاريخ 27/6/2018، تقوم وزارة الاتصالات بمنح تأشيرات الـموافقة على ادخال الاجهزة على الشكل التالي:

1 ــ على كل مستورد اجهزة ان يتقدم بمشروع البيان الجمركي الى وزارة الاتصالات وفقا للآلية الـمعتمدة مرفقا به جدولاً على نسختين وفقا للأنموذج رقم (2) الـمرفق بهذا القرار،(بحيث لا يتم تزود وزارة الاتصالات برقم البيان الجمركي. (نسخة ورقية ممهورة وقرص مدمج غير قابل للتعديل، مدون عليهما بحبر غير قابل للازالة، يتضمنان رقم البيان الجمركي، رقم الـمصرح الجمركي، رقم مرجع البيان، ويوضعان في مغلف مختوم بالشمع الاحمر من قبل الـمستورد) يتضمنان ارقام الـ IMEI العائدة للأجهزة لكي يتم منح تأشيرات الـموافقة.

2 ــ تعطي وزارة الاتصالات موافقتها بالتأشير على البيان لادخال الأجهزة بعد التأكد من حصول الـمستورد على ترخيص الاستيراد الـمناسب من وزارة الاتصالات وفقا للـمـادة الثالثة مـن الـمـرسـوم رقـم 3033 تاريخ 30/12/1992، وتعديلاته، والتأكد من مطابقة الاجهزة للـمواصفات الفنية العالـمية الـمحددة من قبل الـ GSMA، كما والتأكد من ان الاجهزة أصلية.

3 ــ يعود لادارة الجمارك اذا تبين لها، في حال الكشف على الاجهزة الـمستوردة ان مواصفاتها لا تتطابق مع مواصفات الاجهزة الـمصرح عنها في مشروع البيان الجمركي، والـمؤشر عليها من قبل وزارة الاتصالات، ان تحجز البضائع وفق القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء، ويعطى صاحب العلاقة نسخة مصححة بنتيجة الـمعاينة وفقا للأنموذج الخاص بذلك، بالاضافة الى نسخة لمشروع البيان الجمركي الـمصحح من قبل ادارة الجمارك. تتبع هذا الاجراءات حصرا بصدد الاختلافات الحاصلة في الخانات الـمتعلقة بما يأتي:

ــ مواصفات الاجهزة (نوعها: هاتف، Tablets، Routers، الخ، ماركتها، طرازها، عددها)

ــ اسم الـمستورد او الرقم الضريبي للـمستورد (خانة رقم 8 في البيان الجمركي)

في أي من هذه الحالات تُلغى تلقائيا التأشيرة السابقة الـممنوحة من قبل وزارة الاتصالات، ويصار الى اعادة تقديم طلب عملا بالبند 1 من الـمادة الثامنة الحاضرة.

4 ـ بعد تسليم وزارة الاتصالات ايصال الدفع للرسوم الجمركية، يتم تشغيل رقم الهوية الدولية للأجهزة IMEI والسماح لها بالولوج الى أي من شبكتي الخليوي بعد تأكد وزارة الاتصالات من استكمال الـمستورد للاجراءات الجمركية.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/06/2018

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 14/06/2018, until 14/06/2018 · Changed in part by قرار رقم 227 تاريخ 04/06/2018, art. 6

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · from 14/06/2018 · Changed in part by قرار رقم 227 تاريخ 04/06/2018, art. 6 · the Lebanese University's text

    بالنسبة للاجهزة التي سيتم استيرادها ابتداءاً من تاريخ 27/6/2018، تقوم وزارة الاتصالات بمنح تأشيرات الـموافقة على ادخال الاجهزة على الشكل التالي:

    1 ــ على كل مستورد اجهزة ان يتقدم بمشروع البيان الجمركي الى وزارة الاتصالات وفقا للآلية الـمعتمدة مرفقا به جدولاً على نسختين وفقا للأنموذج رقم (2) الـمرفق بهذا القرار،(بحيث لا يتم تزود وزارة الاتصالات برقم البيان الجمركي. (نسخة ورقية ممهورة وقرص مدمج غير قابل للتعديل، مدون عليهما بحبر غير قابل للازالة، يتضمنان رقم البيان الجمركي، رقم الـمصرح الجمركي، رقم مرجع البيان، ويوضعان في مغلف مختوم بالشمع الاحمر من قبل الـمستورد) يتضمنان ارقام الـ IMEI العائدة للأجهزة لكي يتم منح تأشيرات الـموافقة.

    2 ــ تعطي وزارة الاتصالات موافقتها بالتأشير على البيان لادخال الأجهزة بعد التأكد من حصول الـمستورد على ترخيص الاستيراد الـمناسب من وزارة الاتصالات وفقا للـمـادة الثالثة مـن الـمـرسـوم رقـم 3033 تاريخ 30/12/1992، وتعديلاته، والتأكد من مطابقة الاجهزة للـمواصفات الفنية العالـمية الـمحددة من قبل الـ GSMA، كما والتأكد من ان الاجهزة أصلية.

    3 ــ يعود لادارة الجمارك اذا تبين لها، في حال الكشف على الاجهزة الـمستوردة ان مواصفاتها لا تتطابق مع مواصفات الاجهزة الـمصرح عنها في مشروع البيان الجمركي، والـمؤشر عليها من قبل وزارة الاتصالات، ان تحجز البضائع وفق القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء، ويعطى صاحب العلاقة نسخة مصححة بنتيجة الـمعاينة وفقا للأنموذج الخاص بذلك، بالاضافة الى نسخة لمشروع البيان الجمركي الـمصحح من قبل ادارة الجمارك. تتبع هذا الاجراءات حصرا بصدد الاختلافات الحاصلة في الخانات الـمتعلقة بما يأتي:

    ــ مواصفات الاجهزة (نوعها: هاتف، Tablets، Routers، الخ، ماركتها، طرازها، عددها)

    ــ اسم الـمستورد او الرقم الضريبي للـمستورد (خانة رقم 8 في البيان الجمركي)

    في أي من هذه الحالات تُلغى تلقائيا التأشيرة السابقة الـممنوحة من قبل وزارة الاتصالات، ويصار الى اعادة تقديم طلب عملا بالبند 1 من الـمادة الثامنة الحاضرة.

    4 ـ بعد تسليم وزارة الاتصالات ايصال الدفع للرسوم الجمركية، يتم تشغيل رقم الهوية الدولية للأجهزة IMEI والسماح لها بالولوج الى أي من شبكتي الخليوي بعد تأكد وزارة الاتصالات من استكمال الـمستورد للاجراءات الجمركية.

المادة 9

(عدلت بموجب قرار 227 / 2018 )

اعتباراً من تاريخ 27/6/2018 تخضع عمليات تصدير واعادة تصدير الاجهزة لتأشير وزارة الاتصالات، على ان يتضمن مشروع بيان التصدير او اعادة التصدير وفقا للأنموذج رقم 3 نسخة عن البيان الجمركي الذي تم بموجبه ادخال التجهيزات مع نسخة عن ايصال دفع الرسوم الجمركية اللازمة، ويصار الى حذف ارقام الهوية الدولية لهذه الاجهزة.

المادة 10

(عدلت بموجب قرار 227 / 2018 )

بدءاً من تاريخ 27/6/2018، تقوم وزارة الاتصالات بارسال دوريا الى كل من مصلحة حماية الـمستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة وادارة الجمارك لوائح باسماء الاشخاص او الـمحلات الذين يشتبه ببيعهم اجهزة مستنسخة او تحمل ارقام هوية دولية IMEI مزورة، لاتخاذ الإجراءات الـمناسبة بحقهم.

المادة 11

يلغى القرار رقم 505/1 تاريخ 30/10/2017 وكل قرار يتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 12

يُبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا ابتداءاً من تاريخ نشره.

بيروت في 1 كانون الاول 2017 وزير الاتصالات جمال الجراح