المادة 1
يحدد بدل الـمثل رضاء أو قضاء على اساس 4% اربعة بالـماية من القيمة البيعية للـمأجور في حالته القائمة في ما لو كان خاليا بتاريخ صدور قانون الايجارات رقم 2 في 28/2/2017 .
قرار Decision No. 1503 22/12/2017
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 (قانون الإيجارات(،
بناء على قانون الايجارات رقم 2 تاريخ 28/2/2017،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 266/2016 ــ 2017 تاريخ 20/9/2017)،
يقرر ما يأتي:
يحدد بدل الـمثل رضاء أو قضاء على اساس 4% اربعة بالـماية من القيمة البيعية للـمأجور في حالته القائمة في ما لو كان خاليا بتاريخ صدور قانون الايجارات رقم 2 في 28/2/2017 .
اعتبارا من 28/2/2017، تطبق على بدلات عقود إيجار الأماكن السكنية الـمعقودة قبل 23/7/1992 الزيادات الـمنصوص عليها في البندين «ب» و«ج» من الـمادة 15 من قانون الإيجارات رقم 2 تاريخ 28/2/2017 وهي التالية:
ــ 15% خمسة عشر بالـماية من قيمة فارق الزيادة بين البدل الـمعمول به قبل 28/2/2017 وبدل الـمثل الـمحدد في الـمادة الاولى وذلك عن كل سنة من السنوات التمديدية الاربعة الأولى.
ــ 20% عشرون بالـماية من قيمة فارق الزيادة الـمنوه عنها اعلاه وذلك عن كل من السنتين الخامسة والسادسة من الفترة التمديدية حتى يبلغ بدل الإيجار في السنة التمديدية السادسة قيمة بدل الـمثل الـمحدد في الـمادة الاولى.
ــ يكون بدل الايجار في السنوات الـممددة السابعة والثامنة والتاسعة مساويا لقيمة بدل الـمثل الـمحدد في الـمادة الاولى.
استنادا الى الـمادة 38 من قانون الايجارات رقم 2 تاريخ 28/2/2017، ولحين نفاذ قانون خاص ينظم علاقة الـمالك بالـمستأجر في هذه العقود، تمدد عقود إيجار الأماكن غير السكنية الـمعقودة قبل 23/7/1992 حتى 31/12/2018، واعتبارا من 28/2/2017، ترتبط عقود ايجار هذه الاماكن وتزاد سنويا بنسبة تعادل معدل التضخم السنوي وفقا للـمؤشر الرسمي الصادر عن إدارة الإحصاء الـمركزي في السنة السابقة على أن لا تتجاوز الزيادة الخمسة بالـمئة (5%).
تستثنى من الزيادة على بدلات عقود ايجار الـمعقودة قبل 23/7/1992، عقد إيجار الأماكن الـمنصوص عليها في الـمادة 2 من قانون الايجارات رقم 2 تاريخ 28/2/2017 وهي التالية:
أ ــ عقود الإيجار الأراضي الزراعية والـمباني التابعة لها.
ب ــ عقود الإيجار الـموسمية العائدة لأماكن الإصطياف والإشتاء.
ج ــ العقود التي بموجبها يقدم اصحاب العمل اماكن لسكن اجرائهم مجانا أو ببدل.
د ــ اشغال الأملاك العمومية للدولة والبلديات.
هـ ــ عقود إيجار الفيلات التي تتوفر فيها الـمواصفات الآتية:
أن تكون مؤلفة من طابق واحد أو أكثر ومؤجرة لسكن مستأجر واحد ولها حديقة ومرآب وجهاز تدفئة وجهاز خاص يؤمن الـمياه الساخنة وإن كان الـمستأجر يتحمل نفقات تأمينها شرط توافر هذه الـمواصفات بتاريخ بدء الإيجار الأساسي.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.
22 كانون الاول 2017 وزير الـمالية علي حسن خليل