المادة 4
تستثنى من الزيادة على بدلات عقود ايجار الـمعقودة قبل 23/7/1992، عقد إيجار الأماكن الـمنصوص عليها في الـمادة 2 من قانون الايجارات رقم 2 تاريخ 28/2/2017 وهي التالية:
أ ــ عقود الإيجار الأراضي الزراعية والـمباني التابعة لها.
ب ــ عقود الإيجار الـموسمية العائدة لأماكن الإصطياف والإشتاء.
ج ــ العقود التي بموجبها يقدم اصحاب العمل اماكن لسكن اجرائهم مجانا أو ببدل.
د ــ اشغال الأملاك العمومية للدولة والبلديات.
هـ ــ عقود إيجار الفيلات التي تتوفر فيها الـمواصفات الآتية:
أن تكون مؤلفة من طابق واحد أو أكثر ومؤجرة لسكن مستأجر واحد ولها حديقة ومرآب وجهاز تدفئة وجهاز خاص يؤمن الـمياه الساخنة وإن كان الـمستأجر يتحمل نفقات تأمينها شرط توافر هذه الـمواصفات بتاريخ بدء الإيجار الأساسي.