The whole text

قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 In force

المادة 10

المادة 10

إن الفوائد الـمترتبة على اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية التي تتحمل الدولة اللبنانية ضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 الـمتوجبة عليها والتي تعود الى الـمكلفين الخاضعين للتكليف على اساس الربح الحقيقي، تدخل ضمن ارباحهم.

أما بالنسبة للـمكلفين الخاضعين حتما للتكليف على اساس الربح الـمقطوع بموجب الـمادة 44 من قانون ضريبة الدخل، فإن الفوائد الـمترتبة لهم على اصدار تلك السندات فتضاف بكاملها الى ايراداتهم السنوية ويطبق عليها معدل الربح الـمقطوع لاستخراج الربح الصافي الخضاع للضريبة الباب الاول.

أما الفوائد الناتجة عن سندات (Eurocds)، التي تعود الى الـمكلفين الخاضعين للتكليف على اساس الربح الحقيقي، فتدرج قيمة ضريبة الـمادة 51 الـمسددة عنها ضمن الأعباء الـمقبولة التنزيل، أما إذا عادت تلك الفوائد الى مكلفين خاضعين حتما للتكليف على اساس الربح الـمقطوع بموجب الـمادة 44 من قانون ضريبة الدخل، فتبقى خاضعـة لضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017، وتضاف قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، الى الإيرادات السنوية لهولاء الـمكلفين، ويطبق عليها معدل الربح الـمقطوع الخاص بنشاطهم لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الاول.

المادة 10 من قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274733/article/10/