All legislation

قرار Decision No. 1504 22/12/2017

تحديد دقائق تطبيق الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (قانون الـموازنة العامة لعام 2003)،

Type
قرار · Decision
Number
1504
Date
22/12/2017
Official Gazette
Issue 60, 28/12/2017, p. 4524-4527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمواد 18 و72 و77 منه،

بناء على القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 لا سيما الـمادة 19 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5451 تاريخ 26/7/1994 لا سيما الـمادة الثالثة عشرة منه،

بناء على القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 (تطوير السوق الـمالية والعقود الإئتمانية) لا سيما الـمادتان الثانية والثالثة منه،

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 (تنظيم مهنة الوساطة الـمالية) لا سيما الـمادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 308/2001 (تنظيم التداول بالأسهم لدى الـمصارف) لا سيما الـمادة الثالثة منه،

بناء على الـمادة 51 من القانون رقـم 497 تاريخ 30/1/2003 (قانون الـموازنة العامة لعام 2003)، الـمعدلة بموجب الـمادة السابعة عشرة من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017،

بناء على القانون رقم 161/2013 (الأسواق الـمالية(،

بناء على القرار رقم 403/1 تاريخ 18/3/2003 (تحديـد دقائق تطبـيـق الـمادة 51 مـن القانون رقـم 497/2003)،

بناء على القرار رقم 665 تاريخ 11/5/2004 (أصول تسديد ضريبة الـ 5% على فوائد وإيرادات سندات الخزينة اللبنانية الـمصدرة بالعملات الأجنبية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافاً لأي نص آخر وعملاً بالـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017، تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل 7% (سبعة بالـمائة) فوائد وعائدات وإيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الناتجة عن:

1 ــ الحسابات الدائنة كافة، الـمفتوحة لدى الـمصارف العاملة في لبنان، بما فيها حسابات التوفير (الادخار).

2 ــ الودائع وسائر الالتزامات الـمصرفية بأي عملة كانت، بما فيها تلك العائدة لغير الـمقيمين، وتشمل هذه الالتزامات على الأخص:

. شهادات الإيداع التي يصدرها مصرف لبنان.

. شهادات الإيداع وسندات الدين على أشكالها كافة التي تصدرها الـمصارف العاملة في لبنان.

. القروض على مختلف أنواعها الـممنوحة للـمصارف العاملة في لبنان.

. التأمينات على الإعتمادات الـمستندية وعلى الكفالات.

3 ــ حسابات الائتمان وإدارة الأموال ومنها تلك الـمنشأة بالقانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 (تطوير السوق الـمالية والعقود الائتمانية) أو بالقانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 (تنظيم مهنة الوساطة الـمالية).

4 ــ سندات الدين التي تصدرها سائر الشركات الـمغفلة اللبنانية.

5 ــ سندات الخزينة اللبنانية بأي عملة كانت بما فيها تلك التي قد يكتتب بها مصرف لبنان.

المادة 2

تشمل فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الإئتمان وإدارة الأموال الـمنصوص عليها في الفقرة 3 من البند أولاً من الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017، وفي الفقرة 3 من الـمادة الأولى من هذا القرار، الـمبالغ الناتجة عن العمليات التي تناولتها الـمادة الأولى من القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 والـمادة الثانية من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 والقرارات الصادرة عن مصرف لبنان في هذا الشأن، التي تقوم بها الـمصارف والـمؤسسات الـمالية ومؤسسات الوساطة الـمالية لصالح زبائنها، سواء تمت تلك العمليات من خلال حسابات خاصة لإدارة الـمحافظ أو في حال كانت على سبيل الأمانة أو الضمانة، وسواء تمت بموجب عقود خطية مقيدة أو إستنسابية أو من دونها، وسواء عادت تلك الـمبالغ الى مقيم في لبنان أو غير مقيم فيه.

المادة 3

يستثنى من هذه الضريبة:

ــ الحسابات الدائنة الـمفتوحة لدى مصرف لبنان باسم الحكومة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والـمؤسسات العامة.

ــ الحسابات الدائنة الـمفتوحة لدى الـمصارف العاملة في لبنان باسم البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية.

المادة 4

يعتمد كمعدل ضريبة على مجمل الواردات غير الصافية الخاضعة لضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بالقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 كما يلي:

ــ بمعدل 5% (خمسة بالـمائة) لغاية تاريخ 26/10/2017 .

ــ وبمعدل 7% (سبعة بالـمائة) اعتباراً مـن تاريخ 27/10/2017 .

ويبقى معدل العشرة بالـمائة (10%) الـمحدد في الـمادة 72 من قانون ضريبة الدخل مطبقاً على دخل رؤوس الأموال الـمنقولة الأخرى غير الخاضعة لضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بالقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 .

المادة 5

إن الفوائـد والعائـدات والإيرادات الخاضعة لضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدّلة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 التي تعود الى الـمكلفين الخاضعين للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، تبقى خاضعة لضريبة تلك الـمادة وتدخل كاملةً ضمن أرباحهم، وتعتبر قيمة ضريبة الباب الثالث الـمسددة عنها عبئاً ينزل من إيراداتهم.

أما الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة لضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 التي تعود الى الـمكلفين الخاضعين حتماً للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع عملاً بالـمادة 44 من قانون ضريبة الدخل، فتبقى خاضعة لضريبة تلك الـمادة، وتضاف قيمتها الصافية بعد حسم قيمة الضريبة الـمسددة عنها، الى إيراداتهم، ويطبق عليها معدل الربح الـمقطوع الخاص بنشاطهم لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الدخل.

المادة 6

تحدد الـمعالجة الضريبية للفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة لضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 العائد لسنة 2017 كما يلي:

أ ــ بالنسبة للـمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي:

ــ تحسم ضريبة الـمادة 51 الـمسددة عن الـمبالغ الخاضـعـة لهـذه الضريـبـة والعائدة لهـم حتى تـاريـخ 26/10/2017، من الضريبة الـمتوجبة على إجمالي أرباحهم للعام 2017 .

ــ تسجل ضريبة الـمادة 51 الـمسددة عن الـمبالغ الخاضـعـة لـهـذه الضريـبـة والعائدة لهم اعتباراً مـن 27/10/2017، ضمن أعبائهم الـمقبولة للتنزيل.

ب ــ بالنسبة للـمكلفين بضريبة الدخل الخاضعين حتماً للتكليف على أساس الربح الـمقطوع عملاً بالـمادة 44 من قانون ضريبة الدخل:

ــ تضاف الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة لضـريـبـة الـمـادة 51 العـائـدة لـهـم اعـتـبـاراً مــــن 27/10/2017، بعد حسم ضريبة الباب الثالث الـمسددة عنها، الى إيراداتهم عن سنة 2017 ويطبق عليها معدل الربح الـمقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الأول.

ــ بالنسبة للـمكلفين الذين يعتمدون سنة مالية غير السنة الـمدنية، تعتبر سنة أعمال 2017 السنة التي تنتهي مهلة التصريح السنوي لها خلال سنة 2018 .

المادة 7

تخضع لضريبة الباب الثالث بمعدل 10%، الإيرادات الناتجة عن تملك الأسهم والسندات الـمالية الأجنبية الخاصة منها والعامة، الـمنصوص عليها في الـمادة 77 من قانون ضريبة الدخل، إذا عادت الى شخص طبيعي أو معنوي مقيم في لبنان، ولا تتوجب ضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017، على تلك الإيرادات حتى ولو كانت في سياق العمليات الـمشار إليها في الـمادة الثانية من هذا القرار.

أما إذا عادت تلك الإيرادات الى شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم في لبنان، فتخضع لضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017، ولا تتوجب ضريبة الباب الثالث بمعدل 10% عليها.

المادة 8

لا يتوجب اقتطاع ضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017، على فوائد وعائدات وإيرادات حسابات الائتمان وإدارة الأموال الناتجة عن العمليات التي تتعلق بشهادات إيداع وسندات دين لبنانية خاصة أو عامة، أو عن استثمار هذه الحسابات في ودائع لدى الـمصارف العاملة في لبنان أو في أسهم وحصص في شركات أموال لبنانية، عندما تكون قد خضعت سابقاً عند الـمنشأ لضريبة الباب الثالث.

المادة 9

تتوجب ضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بالقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 على الإيرادات والفوائد والعائدات والارباح التي تنتج عن كل عملية من العمليات الـمشار اليها في الـمادة الاولى من هذا القرار، ولا يمكن إجراء أي مقاصة بين تلك العائدات والإيرادات والفوائد والارباح وأي خسارة قد تنتج من عمليات أخرى.

المادة 10

إن الفوائد الـمترتبة على اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية التي تتحمل الدولة اللبنانية ضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 الـمتوجبة عليها والتي تعود الى الـمكلفين الخاضعين للتكليف على اساس الربح الحقيقي، تدخل ضمن ارباحهم.

أما بالنسبة للـمكلفين الخاضعين حتما للتكليف على اساس الربح الـمقطوع بموجب الـمادة 44 من قانون ضريبة الدخل، فإن الفوائد الـمترتبة لهم على اصدار تلك السندات فتضاف بكاملها الى ايراداتهم السنوية ويطبق عليها معدل الربح الـمقطوع لاستخراج الربح الصافي الخضاع للضريبة الباب الاول.

أما الفوائد الناتجة عن سندات (Eurocds)، التي تعود الى الـمكلفين الخاضعين للتكليف على اساس الربح الحقيقي، فتدرج قيمة ضريبة الـمادة 51 الـمسددة عنها ضمن الأعباء الـمقبولة التنزيل، أما إذا عادت تلك الفوائد الى مكلفين خاضعين حتما للتكليف على اساس الربح الـمقطوع بموجب الـمادة 44 من قانون ضريبة الدخل، فتبقى خاضعـة لضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017، وتضاف قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، الى الإيرادات السنوية لهولاء الـمكلفين، ويطبق عليها معدل الربح الـمقطوع الخاص بنشاطهم لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الاول.

المادة 11

على كل مؤسسة قبل ان تدفع فوائد وعائدات وايرادات خاضعة للتكليف وفقا لاحكام الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017، أن تقتطع منها الضريبة الـمتوجبة وأن تصرح عنها وان تؤديها الى الخزينة خلال خمسة عشر يوما من نهاية الشهر الذي جرى فيه الاقتطاع.

تسدد هذه الضريبة بموجب النموذج الخاص لإشعار الدفع الـمسبق في أحد الـمصارف الـمقبولة وفقا لنظام الدفع الـمسبق ولأحكام التعميم رقم /1288/ص1 تاريخ 28/12/1997 وتعديلاته، (اصول استيفاء الضرائب والرسوم من الـمكلفين بواسطة الـمصارف لحساب الخزينة)، ويرفق الإشعار بنموذج التصريح الدوري الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية لهذه الغاية.

المادة 12

إن الـمؤسـسات التي لا تؤدي الضريبة ضمن الـمهلة القانونية، وفقا لاحكام الـمادة الحادية عشرة من هذا القرار، أو التي تؤديها ناقصة، تعتبر مسؤولة فقط عن الـمبالغ غير الـمدفوعة، مضافا اليها غرامة التأخر في الدفع الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

أما التأخر في تقديم التصاريح الدورية والسنوية الـمتعلقة بتلك الضريبة فيخضع للغرامات الـمحددة في قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 13

يتوجـب اقتطاع الضريبة على فوائد سندات الخزينة اللبنانية عن فئات السندات كافة عند الاستحقاق أو عند تسديد الفائدة إذا تم التسديد قبل استحقاق أصل السند.

يتولى مصرف لبنان اقتطاع الضريبة الـمتوجبة عن تلك السندات ويسددها الى حساب الخزينة لديه شهريا وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر، على أن يصرح الـمصرف عن تلك الضرائب الى وزارة الـمالية بموجب النموذج الخاص الـمعد من وزارة الـمالية لهذه الغاية.

المادة 14

على الـمؤسسات الـمشار اليها في الـمادة الحادية عشرة من هذا القرار أن تنظم في مطلع كل سنة بيانا مفصلا ترسله مع تصريحها السنوي عن نتائج اعمالها، يتضمن الفوائد والعائدات والإيرادات الـمدفوعة خلال السنة السابقة وقيمة الضريبة الـمسددة، وعلى مصرف لبنان أن ينظم في مطلع كل سنة بيانا مفصلا يرسله الى وزارة الـمالية قبل الأول من آذار من كل سنة يتضمن الفوائد والعائدات والإيرادات الـمدفوعة خلال السنة السابقة وقيمة الضريبة الـمسددة عن كل جهة مستفيدة.

يملأ هذا البيان على نماذج خاصة تضعها وزارة الـمالية لهذه الغاية، وفي حال عدم تقديم هذه البيانات أو التأخر في تقديمها تفرض على الـمخالف الغرامة الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 15

إن الفوائد والعائدات والإيرادات العائدة لـمؤسسات معفأة من ضريبة الباب الاول، بموجب إعفاءات دائمة أو مؤقتة أو جزئية، تبقى خاضعة لضريبة الـمادة 51 من القانون 497/2003 الـمعدلة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017 .

المادة 16

على الـمكلفين الخاضعين للتكليف على اساس الربح الحقيقي الذين يحققون فوائد وعائدات وإيرادات خاضعة لضريبة الـمادة 51 من القانون 497/2003 الـمعدلة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017، أن يسجلوا ضمن إيراداتهم الإجمالية اعتبارا من أعمال سنة 2018، كامل الـمبالغ الـمحققة من هذه العائدات، وأن يظهروا قيمة هذه الضريبة الـمقتطعة عند الـمنبع ضمن الأعباء في حساب "ضرائب ورسوم ومدفوعات مماثلة".

المادة 17

تفرض هذه الضريبة ويجري التحقق منها وفقا لأحكام الـمرسوم الإشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(، وأحكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية).

المادة 18

تقتطع الضريبة بذات عملة الحساب وتسدد الى الخزينة بالعملة ذاتها عندما تكون بإحدى العملات الثلاث التالية: ليرة لبنانية ــ دولار اميركي ــ يورو، أما في ما يتعلق بمبلغ الضريبة بالعملات الأخرى فيتوجب تحويلها الى الدولار الاميركي وتسدد الى الخزينة بهذه العملة.

المادة 19

اذا كانت الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة لضريبة الـمادة 51، تعود الى شخص طبيعي أو معنوي مقيم في دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي، فإن تطبيق احكام هذه الاتفاقية سواء لجهة استفادة ذلك الشخص من إعفاء، أو تخفيض ضريبي، يتوقف على حصوله على موافقة مسبقة من الإدارة الضريبية الـمختصة التي تقع ضمن نطاقها الـمؤسسة التي يتوجب عليها اقتطاع الضريبة.

المادة 20

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني لوزارة الـمالية، وتلغى القرارات والتعليمات الـمخالفة له.

22 كانون الاول 2017 وزير الـمالية علي حسن خليل