The whole text

قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 In force

المادة 5

المادة 5

إن الفوائـد والعائـدات والإيرادات الخاضعة لضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدّلة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 التي تعود الى الـمكلفين الخاضعين للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، تبقى خاضعة لضريبة تلك الـمادة وتدخل كاملةً ضمن أرباحهم، وتعتبر قيمة ضريبة الباب الثالث الـمسددة عنها عبئاً ينزل من إيراداتهم.

أما الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة لضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 التي تعود الى الـمكلفين الخاضعين حتماً للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع عملاً بالـمادة 44 من قانون ضريبة الدخل، فتبقى خاضعة لضريبة تلك الـمادة، وتضاف قيمتها الصافية بعد حسم قيمة الضريبة الـمسددة عنها، الى إيراداتهم، ويطبق عليها معدل الربح الـمقطوع الخاص بنشاطهم لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الدخل.

المادة 5 من قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274733/article/5/