المادة 8
لا يتوجب اقتطاع ضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017، على فوائد وعائدات وإيرادات حسابات الائتمان وإدارة الأموال الناتجة عن العمليات التي تتعلق بشهادات إيداع وسندات دين لبنانية خاصة أو عامة، أو عن استثمار هذه الحسابات في ودائع لدى الـمصارف العاملة في لبنان أو في أسهم وحصص في شركات أموال لبنانية، عندما تكون قد خضعت سابقاً عند الـمنشأ لضريبة الباب الثالث.