All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2795 22/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: «طبيب في الـمنزل» {DOCTOR AT HOME} مركزها: الجديدة ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2795
Date
22/12/2017
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2018, p. 12-13
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 94 تاريخ 16/01/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2795 تاريخ 22/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "طبيب في الـمنزل"{DOCTOR AT

HOME} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 19612 تاريخ 13/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"طبيب في الـمنزل" {DOCTOR AT HOME}

مركزها: الجديدة ــ طريق قصر العدل ــ العقار رقم 624 ــ قضاء الـمتن.

غايتها: ــ تهدف الجمعية الى توثيق عرى الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع الـمواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الإجتماعية والصحية ولا سيما:

1ــ تقديم الـمعونات الصحية في الـمنازل بواسطة أطباء متخصصين وإقامة ندوات لتوعية أفراد الـمجتمع الـمدني حول الوقاية الصحية.

2ــ تقديم الـمساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو الـمداواة ولا سيما للأمراض الـمزمنة أو ذات الكلفة الـمرتفعة، أو الإستشفاء والعمل على إنشاء مراكز طبية ــ إجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية.

القيام بكل ما من شأنه لتقديم الـمساعدات على إختلاف أنواعها وفي جميع الـمجالات الإجتماعية والصحية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. وارطان اطام اطاميان

زياد الياس زيدان

رولا جورج ابو عبيد

ايمانويل انيس زيدان

مايا فؤاد عواد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد الياس زيدان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق