المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"طبيب في الـمنزل" {DOCTOR AT HOME}
مركزها: الجديدة ــ طريق قصر العدل ــ العقار رقم 624 ــ قضاء الـمتن.
غايتها: ــ تهدف الجمعية الى توثيق عرى الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع الـمواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الإجتماعية والصحية ولا سيما:
1ــ تقديم الـمعونات الصحية في الـمنازل بواسطة أطباء متخصصين وإقامة ندوات لتوعية أفراد الـمجتمع الـمدني حول الوقاية الصحية.
2ــ تقديم الـمساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو الـمداواة ولا سيما للأمراض الـمزمنة أو ذات الكلفة الـمرتفعة، أو الإستشفاء والعمل على إنشاء مراكز طبية ــ إجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية.
القيام بكل ما من شأنه لتقديم الـمساعدات على إختلاف أنواعها وفي جميع الـمجالات الإجتماعية والصحية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. وارطان اطام اطاميان
زياد الياس زيدان
رولا جورج ابو عبيد
ايمانويل انيس زيدان
مايا فؤاد عواد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد الياس زيدان.