All legislation

قرار Decision No. 399 31/10/2017

ترخيص جمعية شبابية بإسم «نورثرن ايغلز ـ NORTHERN EAGLES»

Type
قرار · Decision
Number
399
Date
31/10/2017
Official Gazette
Issue 60, 28/12/2017, p. 4536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 399 تاريخ 31/10/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 الـمتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «نورثرن ايغلز ــ NORTHERN EAGLES» الـمـسـجـل تحت رقم 1631/د تاريخ 26/4/2017 .

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 11183 تاريخ 27/9/2017 .

بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمركز الجمعية بتاريخ 13/5/2017 .

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية اسماؤهم: زاهي انطوان مرعب ــ سايد انطوان الضعيف ــ جيرزينو انطوان فنيانوس ــ داني وهيب جرجس ــ علي نصر خضر ــ جوليان بدوي دعبول ــ شادي روبير نمنوم مخلوف ــ باتريسيو بدوي شاهين كرم ــ الفراد بيار القارح ــ شادي انطون الخوري ــ جوزف مارون سيسوق ــ روني شمر عادل جبور ــ جوزف سايد نمنوم مخلوف،

بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:

. اسمها: «جمعية «نورثرن ايغلز ــ NORTHERN EAGLES

. مركزها: بلدة: كفرحاتا ــ قضاء: زغرتا ــ محافظة: الشمال

. غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال:

ممارسة انشطة العاب الهواء الطلق واكتشاف واحترام طبيعة لبنان من خلال الطيران الشراعي الحر.

المادة 2

على الجمعية الـمذكورة اعلاه التقيد بما يلي:

1 ــ اخذ ترخيص بممارسة الطيران من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل.

2 ــ التنسيق الكامل مع الجيش اللبناني ــ القوات الجوية بشأن تحديد اماكن الطيران، تحديد التاريخ والتوقيت قبل اربعة وعشرين ساعة والافادة قبل نصف ساعة من كل طلعة طيران، وافادة القوات الجوية على انواع الطائرات الـمستخدمة واجهزة الاتصال التي تحملها، والتأكيد على عدم السماح للجمعية الـمذكورة اعلاه بإستعمال طائرات {U.L.M} إلا من والى مطارات مراقبة من قبل الدولة.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء لا سيما الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 .

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش