المادة 2
على الجمعية الـمذكورة اعلاه التقيد بما يلي:
1 ــ اخذ ترخيص بممارسة الطيران من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل.
2 ــ التنسيق الكامل مع الجيش اللبناني ــ القوات الجوية بشأن تحديد اماكن الطيران، تحديد التاريخ والتوقيت قبل اربعة وعشرين ساعة والافادة قبل نصف ساعة من كل طلعة طيران، وافادة القوات الجوية على انواع الطائرات الـمستخدمة واجهزة الاتصال التي تحملها، والتأكيد على عدم السماح للجمعية الـمذكورة اعلاه بإستعمال طائرات {U.L.M} إلا من والى مطارات مراقبة من قبل الدولة.